الاثنين، 7 أبريل 2014

إذا لبس الخف على طهارة التيمم لا يجوز المسح عليه

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/109): إذا لبس الخف على طهارة التيمم لا يجوز المسح عليه.
 العلة: أن طهارة التيمم لا علاقة لها بالقدم لأن محل التيمم عضوان فقط الوجه والكفان فلما لم يكن لها تعلق لم يكن للخف الذي يلبس على هذه الطهارة حكم ما لبس على طهارة الماء الذي تعلق بالقدم.