قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/99): إسباغ
الوضوء لا شك في استحبابه لقول النبي
عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما يرفع
الله به الدرجات ويكفر به الخطايا وذكر
إسباغ الوضوء على المكاره وقال لِلَقيط بن
صبرة (أسبغ
الوضوء)
وأما
المجاوزة على قدر الواجب فإن كان على وجه
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثل أننا
لا يمكن أن نتأكد أننا غسلنا الكعبين إلا
بالإشراع في الساق أو المرفقين إلا
بالإشراع في العضد فهذا لا شك أنه سنة إن
لم نقل إنه واجب وأما الزيادة على ذلك
فالصحيح أنها غير مشروعة لأن جميع الواصفين
لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا
أنه يتجاوز أكثر من هذا وفعل أبي هريرة
حينما كان يتوضأ إلى نصف الساق أو إلى
قريب المنكب اجتهاد منه.
السائل:
أليس
قول الرسول صلى الله عليه وسلم (فمن
استطاع منكم فليطل غرته)
يدل
على استحباب الزيادة؟
الشيخ:
قال
ابن القيم في النونية إن إطالة الغرات
ليس بممكن وقال إنما قال هذا أبو هريرة
من كيسه
وأبو
هريرة قال ذا من كيسه ...
فغدا
يميزه أولو العرفان