قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: في
تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان إحداهما
يكره لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل
النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت (فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل
ينفض الماء بيده)
متفق
عليه والأخرى لا بأس به لأنه إزالة للماء
عن بدنه أشبه نفضه بيديه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله معلقاً(1/100): الصحيح
الرواية الثانية أنه لا بأس به وربما نقول
إن حديث ميمونة يدل على ذلك لأن إتيانها
بمنديل قرينة على أن هذا من عادة النبي
عليه الصلاة والسلام لكنه ردها لعل المنديل
فيه شيء من الوسخ أو ما أشبه ذلك أو أراد
أن يبين لأمته أنه لا ينبغي للإنسان أن
يكون مترفا في كل وقت وأنه ينبغي أحياناً
أن يدع التنشف وينفض الماء بيده وفي نفض
الماء بيده دليل على أنه ليس من الأمور
المقصودة أن يبقى أثر الماء على الإنسان
وإذا كان ليس من الأمور المقصودة أن يبقى
أثر الماء على الإنسان فسواء أزاله
بالمنشفة أو أزاله بيديه فالصحيح أن تنشيف
الأعضاء من الوضوء أو من الغسل لا بأس به.