قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص67): إذا ماتت دجاجة وفيها بيضة فهل
تنجس أو لا؟
الجواب إن صَلُب قشرها لم تنجس
لكن يغسل القشر لأنه لاقى النجاسة وإن لم
يصلب نجست وقال ابن عقيل رحمه الله لا
تنجس مادام القشر يمنع وصول النجاسة إليها
وقوله أصح لأن الحكم يدور مع علته وجودا
وعدما وقوله كما لو وقع في ماء نجس واضح
لو أن بيضة طبخت في ماء نجس لكانت حلالا
ولا تنجس بذلك لأن القشر يمنع وصول الماء.