قال الشيخ العثيمين رحمه الله -بتصرف- في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص55): إنْ تطهَّر
من آنية الذهب والفضة فيه وجهان: أحدهما
تصح طهارته
والثاني لا تصح. والأول
هو الصحيح فالصحيح صحة الطهارة من إناء
الذهب والفضة لأن التحريم لا يعود إلى
استعمال الماء فالماء ليس فيه شيء لكنه
يعود إلى استعمال الذهب والفضة عموما وما
كان تحريمه خاصا فإنه لا يؤثر في العبادة
وأما القياس على الأرض
المغصوبة فهو غير متفق عليه وقد قلنا إنه
لا يقاس على أصل إلا حيث كان متفقا عليه
والصحيح أن الصلاة في الدار المغصوبة أو
في الأرض المغصوبة صحيحة هذا هو الصحيح
وأن الوضوء بالماء المغصوب صحيح لأنه لا
يحرم الوضوء بالماء المغصوب لخصوصيته
وإنما المحرم استعمال الماء المغصوب
مطلقا في وضوء أو في نظافة أو في غسل ثياب
أو غير ذلك. والقاعدة
في هذا (أن
ما كان النهي واردا عنه بعينه فإنه لا يصح
وما كان عاما فإنه على القول الراجح يصح
مع تحريم الاستعمال)