قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص54):استعمال الذهب والفضة في اللباس لا يجوز إلا للنساء وبناءً على هذا لا
يجوز للإنسان أن يلبس قلما فيه ذهب لأن
هذا نوع من اللباس أو يتخذ سلسلة فيها ذهب
أو يلبس ساعة فيها ذهب لأن كل هذا من اللباس
وأما ما فيه مصلحة وعز للإسلام مثل السلاح
كالسيف ونحوه فلا بأس به لأن الفخر والخيلاء
والتعاظم أمام الكفار أمر مطلوب حتى إن
النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مشية
الخيلاء ((إنها
لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن))
وأباح
لباس الحرير في الحرب وأما ما ذكره من
اتخاذ الأنف والسن من الذهب للضرورة فهذا
صحيح فإذا قال قائل ما الفرق بين التحلي
واتخاذ الأنف؟ فالجواب الفرق بينهما ظاهر
لأن اتخاذ الأنف من باب تغطية العيب
والتحلي من باب التجمل والكمال فهذا هو
الفرق ولهذا نقول لو أن الرجل اتخذ سنا
من ذهب للتجمل صار هذا حراما لأنه لا يحل
له أن يتجمل بالذهب ولو اتخذه للحاجة صار
حلالا وهل للمرأة أن تتخذ سنا من الذهب
للتجمل؟ نعم لها أن تتخذ هذا لأنها كما
تتجمل بالذهب على صدرها وفي أذنها وفي
يدها كذلك أيضا في سنها.
مسألة:
إذا
أهدي للإنسان ساعة من ذهب وهو رجل فإن كان
يمكن إهداءها للنساء أهداها وإذا كانت
لا تصلح لباسا للنساء فيستعملها يضعها
في مخباته فهذا جائز على رأي شيخ الإسلام
فيما أظن وجماعة من العلماء يقولون إن
استعمال الذهب في غير اللبس للرجل لا بأس
به إلا في الأكل والشرب وهذا ليس أكلا ولا
شربا وكذلك القلم الذي يضعه في مخباته
الظاهر أنه لا بأس به لكن مشكلتنا إن القلم
سيكتب به دائما والكتابة نوع من الاستعمال
وإن كان الساعة يظهرها لكن التصاق القلم
بيده عند الكتابة أقوى من التصاق الساعة
إذا أراد أن ينظر إليها