قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص28): إذا
سقط في الماء نجاسة ووجده متغيرا ولكن لا
يدري هل هو من النجاسة أو من غيرها فإننا
نعمل بالظاهر وما هو الظاهر؟
أنه من النجاسة
فنقول: إن الماء نجس.
فلو قال قائل: أليس
الأصل بقاء الطهارة؟ قلنا لكن هذا الأصل
عورض بظاهر أقوى منه فإذا عورض بظاهر أقوى
منه فالحكم بالظاهر ولهذا نظائر فمثلا
لو أن رجلا أصلع ليس عليه غترة وآخر عليه
غترة وبيده غترة والذي عليه الغترة وبيده
غترة هارب وذاك طالب يركض وراءه يا فلان
أعطني غترتي فنحكم بها لمن؟ للطالب مع أن
الهارب يقول الغترة بيدي والأصل أن ما
بيد الإنسان له لكن نقول هنا ظاهر أقوى
من الأصل ما هو الظاهر؟ الحال الواقعة
الآن كيف واحد معه غترة وعليه غترة ويقول
هذه لي والثاني يركض وراءه يقول أعطني
غترتي أليس كذلك مع أن فيه احتمال إن
الطالب هذا ألقى غترته في أي مكان وصلع
وجاء يركض أليس هذا احتمالا؟ لكنه خلاف
الظاهر.
المهم إذاً أن الأصل معمول به ما
لم يعارضه ظاهر أقوى منه فيغلب الظاهر.