قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص7-8): إذا خلط الماء بطاهر لم يغيره لم يمنعه الطهارة يعني بأن سقط فيه أوراق شجر أو قطع خرق أو خشب أو غيرها ثم لم يغيره لا غير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهذا طهور لا يمنع الطهارة به.
الثاني : ما لا يختلط به الماء يعني ما لا يمازج
الماء مثل الكافور والدهن والزيت والقاز
والبنزين وما أشبهه فهذا أيضا لا يؤثر
حتى لو تغير الماء به وذلك لأنه لا يمتزج
به فأشبه المتغير برائحة جيفة إلى جانبه.
الثالث : ما لا يمكن التحرز منه مثل الطحلب، والطحلب
هو الذي يكون على ظهر الماء أخضر أو يكون
أيضاً في الأرض كالنبات أو كذلك بعض البرك
يخرج فيها شيء يسمى السعد نوع من النبات
أو التراب الذي تحمله الريح أو أوراق
الشجر المهم كل شيء لا يمكن التحرز منه
هذا أيضاً لا يضر حتى لو تغير طعم الماء
ولونه وريحه.
الرابع : ما يتغير به الماء ولا يشق صون الماء عنه
ويمتزج بالماء فهذا إذا غير الماء فيه
روايتان عن أحمد:
الأولى : أنه طاهر غير مطهر.
والثاني : أنه طهور والصحيح أنه طهور وهذا ظاهر كلام
الموفق رحمه الله لأنه قدمه قال وإن غير
إحدى صفاته لم يمنع الطهارة به وعنه لا
تجوز الطهارة به.
إذاً ذكر المؤلف في هذا
روايتين وقدم عدم سلبه الطهورية وأنه
يجوز الطهارة به وهذا هو الصحيح أما إذا
طبخ فيه فإنه ينتقل اسمه عن اسم الماء إلى
اسم هذا
المطبوخ فيه مثل المرق وشبهه أو الشاهي
فهذا يسلبه الطهورية لأنه انتقل.
فالحاصل الآن أن الماء إذا خالطه طاهر فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام:الأول ما لا يتغير به والثاني ما لا يمتزج به والثالث ما يشق صون الماء عنه والرابع ما عدا ذلك الأقسام الثلاثة الأولى ما حكمها؟ لا يسلبها الطهورية ولا يمنع الطهارة به والرابع فيه روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه لا يسلبه الطهورية وهو الذي قدمه الموفق في هذا الكتاب وهو الصحيح والرواية الثانية يسلبه الطهورية وهذا هو المذهب عند المتأخرين أنه إذا تغير:
1. بطاهر.
2. ممازج.
3. لا يشق صون الماء عنه.
فإنه يكون طاهراً غير مطهر هذه القيود الثلاثة من أجل أن تخرج الأقسام الثلاثة الأولى.