قال ابن قدامة رحمه الله-بتصرف- في الكافي: من الآنية ما هو محرم
وهو آنية الذهب والفضة لما روى حذيفة أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا
تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا
في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في
الآخرة))
وقال
((الذي
يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
بطنه نار جهنم))
متفق
عليهما فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه(1) ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء
ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر لأنه لا
يعرفها إلا خواص الناس.
_________
(1): قال الشيخ العثيمين رحمه الله معلقاً على قول
المؤلف "فدل على تحريمه": هل يكتفى بهذا
القول أو يقال إنها من الكبائر؟ الصحيح
الثاني لأن الوعيد على الشيء يدل على أنه
كبيرة من كبائر الذنوب.
وقال معلقاً على قوله:ويحرم اتخاذها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر:
عندنا
ثلاثة أشياء في أواني الذهب والفضة
استعمالها في الأكل والشرب واستعمالها
في غير الأكل والشرب واتخاذها يعني مثل
أن يجعلها زينة أما استعمالها في الأكل
والشرب فهو من كبائر الذنوب كما عرفتم
وأما استعمالها في غير الأكل والشرب
فالمشهور أنه كاستعمالها في الأكل والشرب
أي أنه حرام من كبائر الذنوب ولكن الصحيح
أنه ليس كذلك وأن استعمالها في غير الأكل
والشرب مثل أن نجعلها أوعية للأدوية أو
ما أشبه ذلك لا بأس به ودليل ذلك أن أم
سلمة راوية الحديث الثاني كان عندها جلجل
من فضة والجلجل من جنس الطابوق حق الكحل
وحق الزنجبيل والأشياء هذه فعندها جلجل
من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله
عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
خص فقال (من
أكل أو شرب)
ومعلوم
أن الأكل أو الشرب في مظهره أشد من أن يكون
الإناء وعاءً لشيء مخزون عند الإنسان لأن
الأكل والشرب عام يشاهده كل أحد ويكثر
استعماله ويحصل فيه للإنسان من الفخر
والأبهة والتعاظم في نفسه ما لا يحصل فيما
لو كان عنده وعاء يخزن فيه دواءً أو ما
أشبه ذلك.
الثالث
اتخاذها فينظر إن اتخذها لمحرم صار حراما
من باب الوسائل وإن اتخذها لحلال فهي
حلال كما
لو اتخذها لدواء أو غيره وإن اتخذها لمجرد
الزينة فينبغي أن يقول إنها حرام لما في
ذلك من إضاعة المال فالحاصل أن هذا هو
القول الذي أطمئن إليه أما عند الفقهاء
رحمهم الله فاستعمالها في الأكل والشرب
حرام وفي غير الأكل والشرب حرام واتخاذها
حرام يعني كل الثلاثة حرام عندهم.
تعليقات
الشيخ على الكافي(49-50)