إنْ
سخن الماء بطاهر -مثل
الحطب وروث الإبل-أو
بالشمس فهذا طهور غير مكروه.
وإن
سخن بنجاسة -كرَوث الحمير مثلاً- يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق
فهو طاهر لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك
ويكره استعماله لاحتمال النجاسة وذكر
أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن
الأصل عدم الكراهة.
تعليق
الشيخ العثيمين: نعم
الراجح أنه لا يكره التطهر به يعني لا
يكره استعماله كما قال أبو الخطاب لأن
الأصل عدم الكراهة والكراهة حكم شرعي
يحتاج إلى دليل.
الكافي
لابن قدامة وتعليق ابن عثيمين عليه(1/3)-بتصرف-