قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص16): إذا
وقع في الماء نجاسة فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتغير فهذا نجس الثاني أن يكون
فوق القلتين فهذا ليس بنجس ما لم يتغير
الثالث إذا كان دون القلتين ففيه روايتان
عن أحمد المشهور من المذهب أنه نجس والصحيح
أنه ليس بنجس لكن هل يحتاج أن نقول ما لم
يتغير؟
لا
يحتاج لأنا قلنا بالأول إن المتغير نجس
بكل حال وكلامنا الآن فيما إذا لم يتغير.
الخلاصة: أنه لا ينجس إلا بالتغير ولو كان دون القلتين(1).
______________
(1): قال الشيخ رحمه الله في (ص17) وعند تعليقه على ذكر الخلاف في قدر القلتين وأن هناك روايتان إحداهما أنهما أربعمائة رطل والثانية هما خمسمائة رطل: مسألة تحديد أو تقريب وهل هي أربعمائة رطل أو خمسمائة رطل كله مبني على صحة حديث القلتين فإذا لم يصحح وقلنا إن مدار نجاسة الماء على تغيره بالنجاسة فإننا نستريح من هذا الخلاف.
______________
(1): قال الشيخ رحمه الله في (ص17) وعند تعليقه على ذكر الخلاف في قدر القلتين وأن هناك روايتان إحداهما أنهما أربعمائة رطل والثانية هما خمسمائة رطل: مسألة تحديد أو تقريب وهل هي أربعمائة رطل أو خمسمائة رطل كله مبني على صحة حديث القلتين فإذا لم يصحح وقلنا إن مدار نجاسة الماء على تغيره بالنجاسة فإننا نستريح من هذا الخلاف.