الثلاثاء، 25 مارس 2014

الإمام أحمد رحمه الله عنده من الورع ما يمنعه أن يقول عن الشيء إنه حرام إلا إذا كان فيه نص

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص52): الإمام أحمد إذا قال أكره كذا فإنه للتحريم وإذا قال لا ينبغي فكذلك للتحريم وإذا قال لا يعجبني فهو للكراهة وقيل للتحريم أيضا لأن الإمام أحمد رحمه الله عنده من الورع ما يمنعه أن يقول عن الشيء إنه حرام إلا إذا كان فيه نص فمثل لو سئل عن ميته فسيقول إنها حرام.