سئل
الإمام ابن باز رحمه الله:
إذا
اكتشفت أن في أحد ملابسي شيئاً من النجاسة
فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس؟
لا
تلزمك الإعادة، إذا وجد الإنسان في ثيابه
أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة،
فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم ثم نسي
حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح،
لأن الرسول -صلى
الله عليه وسلم-
نبهه
جبرائيل، قال:
(إن
في نعليك قذراً)
فخلعهما
-عليه
الصلاة والسلام-
ولم
يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد
إذا صلاها وهو جاهل أو ناسي، ولم يعلم إلا
بعد الفراغ فإنه لا يعيد، هذا هو الصواب،
إذا سلم ثم علم أن في إزاره أو قميصه أو
سراويل أو بشته نجاسة ولم يعلم إلا بعد
الفراغ فإن صلاته صحيحة هذا هو الصواب،
بخلاف الحدث، أما الحدث يعيد، لو صلى يظن
أنه على طهارة، ثم لما فرغ علم أنه ليس
على طهارة، أنه قد أحدث ريح أو بول أو غير
ذلك فإنه يعيد عند أهل العلم لقوله -صلى
الله عليه وسلم-:
(لا
تقبل صلاة بغير طهور).
لا
تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة
التي في الثوب فلها حكم آخر، النجاسة في
الثوب أو في البشت أو في النعل، أو نحو
ذلك، إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته
صحيحة هذا هو المعتمد، هذا هو الصواب.