النبي
صلى الله عليه وسلم كان
يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي
شأنه كله. متفق
عليه.
في
ترجله: يعني إصلاح شعر الرأس وكان صلى الله
عليه وسلم له شعر رأس وفي الحلق لما حلق
في الحج بدأ باليمين.
وأما تنعله: فهو لبس
النعل ومثله لبس الخف ومثله لبس الثوب
تبدأ باليمين وأما طهوره فهو الوضوء
والغسل يبدأ باليمين.
وأما قولها -أي عائشة رضي الله عنها- : (وفي
شأنه كله)
فهو
يعني في جميع أموره إلا ما ورد الشرع فيه
بالبداءة باليسار كدخول الخلاء مثلا
والخروج من المسجد وقد ذكر الفقهاء رحمهم
الله قاعدة فقالوا (اليسرى
تقدم للأذى واليمنى لما عداه)
فيشمل
ما فيه الإكرام وما لا إكرام فيه ولا أذى
لأن الأمور إما إكرام أو أذى أو لا هذا
ولا هذا فتقدم اليمنى إلا في الأذى ولهذا
نهي عن الاستنجاء باليمين والاستجمار
بها لأن هذا أذى وكذلك إزالة النجاسة إذا
أردت أن تفرك نجاسة وأمكنك أن تفركها
باليسرى فافركها باليسرى ولا تفركها
باليمنى يعني لو تنجس الثوب وأردت أن
تغسله فافركه باليسار لأنه أذى، والاستنثار
يكون باليسار والتسوك يكون باليسار وقال
بعضهم باليمين لأنه سنة وفصل بعضهم فقال
إن تسوك تطوعا فباليمين وإن تسوك تنظفا
فباليسار لأنه إزالة أذى إن تسوك تطوعا
مثل أن يتسوك عند الصلاة وفمه نظيف ما فيه
بقايا طعام ولا غيره فهنا يتسوك باليمين
وأما إذا تسوك للطعام أو للقيام من النوم
أو ما أشبه ذلك
فباليسار وهذا تفصيل حسن مع أن المسألة
كلها الأمر فيها واسع لكن من أين يبدأ في
الفم من اليمين أو من اليسار؟ من الجانب
اليمين.
تعليقات الشيخ العثيمين على الكافي لابن قدامة(ص89)