بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذا بيان لصفة الوضوء والغسل أنقله من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان -بتصرف-
1/ بيان صفة الوضوء
أن
ينوي الوضوء -بقلبه- لما يشرع له الوضوء من صلاة
ونحوها.
ثم
يقول:
بسم
الله -استحباباً وليس واجباً-.
ثم
يغسل كفيه ثلاث مرات.
ثم
يتمضمض ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات،
وينثر الماء من أنفه بيساره.
ويغسل
وجهه ثلاث مرات، وحد الوجه طولاً من منابت
شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين
والذقن، واللحيان
عظمان في أسفل الوجه:
أحدهما
من جهة اليمين، والثاني من جهة اليسار،
والذقن مجمعهما، وشعر اللحية من الوجه؛
فيجب غسله، ولو طال، فإن كانت اللحية
خفيفة الشعر؛ وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن
كانت كثيفة "أي:
ساترة
للجلد"؛
وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها، وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن.
ثم
يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، وحد
اليد هنا:
من
رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد،
ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل
من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى
يتبلغ بماء الوضوء.
ثم
يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة، وصفة مسح
الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على
مقدم رأسه، ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما
إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه
السبابتين في خرقي أذنيه، ويمسح ظاهرهما
بإبهاميه.
ثم
يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، والكعبان:
هما
العظمان الناتئان في أسفل الساق.
ومن
كان مقطوع اليد أو الرجل؛ فإنه يغسل ما
بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل
المرفق؛ غسل راس العضد، وإن قطع من الكعب؛
غسل طرف الساق؛ لقوله تعالى:
{فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
،
وقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا
أمرتكم بامر؛ فاتوا منه ما استطعتم"،
فإذا غسل بقية المفروض؛ فقد أتى بما
استطاع.
ثم
بعد الفراغ من الوضوء، يقول ما
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية
في هذه الحالة، ومن ذلك:
"أشهد
لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وأشهد
أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من
التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك
اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك".
2/ بيان صفة
الغسل
أن
ينوي بقلبه.
ثم
يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه.
ثم
يتوضأ وضوءًا كاملاً.
ثم
يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات، يروي أصول
شعره.
ثم
يعم بدنه بالغسل،ليصل
الماء إليه.
والمرأة
الحائض أو النفساء تنقض رأسها(1) للغسل من
الحيض والنفاس(2)، وأما الجنابة؛ فلا تنقضه
حين تغتسل لها؛ لمشقة التكرار، ولكن؛ يجب
عليها أن تروي أصول شعرها بالماء.
ويجب
على المغتسل رجلاً كان أو امرأة أن يتفقد
أصول شعره
ومغابن
بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي
ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما؛
فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما.
وهكذا
يجب أن يهتم بإسباغ الغسل؛ بحيث لا يبقى
من بدنه شيء لا يصل إليه الماء، ولا
ينبغي له أن يسرف في صب الماء؛ فالمشروع
تقليل الماء مع الإسباغ؛ فقد كان صلى الله
عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؛
فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم
الإسراف.
_________________
(1): نقض الرَّأْس: هُوَ حل الشّعْر.
(1): نقض الرَّأْس: هُوَ حل الشّعْر.
(2):قلتُ:
ذكر
ابن الأثير في جامع الأصول(7/291):
عن أم
سلمة -
رضي
الله عنها -
قالت:
«قلتُ:
يا
رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي،
أفأنْقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال:
لا،
إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسك ثلاث
حَثَيَات، ثم تُفيضينَ عليه
الماء فتَطْهُرينَ»
.
وفي
أخرى «أفأنقضه
للحيضة وللجنابة؟ قال:
لا
...
ثم
ذكر بمعنى الحديث» أخرجه
مسلم.
قال
العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح
الممتع: وأما
المرأة سواء كانت حائضاً أو جنباً – وقد
ضفرت شعرها - فلا
يجب عليها أن تنقضه ، لما
ثبت في مسلم ...وذكر الحديث بلفظ «أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا ...
.