صحة صلاة المنفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : اتَّفَقَ
الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّةِ
وُقُوفِهَا -أي المرأة- مُنْفَرِدَةً إذَا لَمْ
يَكُنْ فِي الْجَمَاعَةِ امْرَأَةٌ
غَيْرَهَا كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ. مجموع الفتاوى(23/395)