قال الإمام ابن باز رحمه الله في إجابة له على سؤال:
سب
الإسلام أو سب الله أو سب الرسل، أو تنقصهم
أو الطعن فيهم أو الاستهزاء بهم كله كفر
أكبر عند جميع أهل العلم، نسأل الله
العافية، يوجب القتل، يوجب على ولي أمر
المسلمين أن يأخذ هذا الساب، وهذا المتنقص
ويقتله على ردته عن الإسلام، أما إذا تاب
فتوبته فيها تفصيل بين أنواع الكفر،
والساب لله ولرسوله لا يستتاب عند جمع من
أهل العلم، لعظم جريمته نعوذ بالله، بل
يقتل حداً، أما أنواع الكفر الأخرى كدعاء
الأموات والاستغاثة بالأموات، والنذر
للأموات وترك الصلاة، هؤلاء يستتابون،
فإن تابوا وإلا قتلوا، نسأل الله العافية.
وسئل أيضاً:
ما
الحكم الشرعي في رجل سب الدين، وعندما
قلنا له بأنك خرجت من الإسلام قال بأن ذلك
في ساعة غضب لا تلومني؟ هل له من توبة؟
ج:
ليس
له توبة في قول جمع من أهل العلم من سب
الدين، بل يستحق أن يقتل، ولكن الصواب إن
شاء الله أنه إذا تاب توبة صادقة أنه يقبل،
وكثير من أهل العلم يقولون:
إن
من سب الدين أو سب الله، أو سب
الرسول لا تقبل توبته، لعظم الجريمة،
الجريمة عظيمة، ولكن الأرجح إن شاء الله
أنه تقبل توبته، ولكن إذا رأى ولي الأمر
أن يعزر، رأت المحكمة أو الأمير أن يعزر
عن تساهله بجلدات أو سجن فهذا حسن، لئلا
يجسر الناس على هذا الأمر، ويدعوا أنهم
مخطئون، وأنهم تابوا؛ لأن الجريمة عظيمة،
فإذا أجبر عليها، وقبلت توبته فلعله إن
شاء الله الأحسن، وذهب جمع من أهل العلم
إلى أنه يقتل ولا يستتاب، لعظم الجريمة،
نسأل الله العافية والسلامة.
فتاوى
نور على الدرب