لا
يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا
لما روى عمر أن
رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ارجع
فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى)
رواه
مسلم
ويدل
له قوله تعالى (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
(المائدة:
من
الآية6)
وإذا
كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم يصدق
عليه أنه غسل العضو لكن شيخ الإسلام رحمه
الله قال إن الشيء اليسير يعفى عنه لا
سيما فيمن ابتلي به وهذا ينطبق على العمال
الذين يستعملون البوية فإنه كثيرا ما
يكون فيه النقطة أو النقطتان إما أن ينسوها
أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال فعلى
رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا
ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث وأنه لا يعفى
عن الشيء ولو كان يسيرا فهو إن أمكنه أن
يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله وإلا
مسح عليه وصار كالجبيرة.
تعليقات الشيخ العثيمين على الكافي لابن قدامة -بتصرف- (ص93)