قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(96-97): المؤلف
حد ذلك بأن ينشف العضو السابق قبل أن ينشف
العضو اللاحق في زمن معتدل وفي جو معتدل
أيضا فلا عبرة بجو يكون ملبدا بالضباب
لأن الجو الملبد بالضباب لا ينشف فيه
العضو إلا متأخراً ولا عبرة بجو فيه رياح
شديدة لأن الريح تنشفه ولا عبرة بجو حار
جداً لأن الحرارة تبخر الماء ولا عبرة
أيضا ببارد جدا لأن البارد أيضا تتأخر
معه نشوفة الماء إذاً إذا كنا في زمن على
هذا الوجه أو في جو على هذا الوجه ماذا
نصنع؟ نقدر (اقدروا
له قدره)
فنقول
لو كان في زمن معتدل فهل ينشف أو لا؟
وقال
بعض العلماء إن العبرة بالموالاة العرفية
فإذا طال الزمن عرفا فقد سقطت الموالاة
فيعيد وإذا لم يطل عرفا فإنه وإن نشف العضو
لا يضر وهذا هو الأقرب إلى القياس لأن
الموالاة في الصلاة فيما إذا سلم الإنسان
ناسيا تعتبر بالعرف وكل الموالاة تعتبر
بالعرف إلا في هذا الموضع فهم قالوا العبرة
بنشوفة العضو في زمن معتدل ثم ذكر إذا
تشاغل بشيء حتى نشف فهذا ينقسم إلى قسمين:
أن يتشاغل بشيء لا علاقة له بطهارته فهنا
يضر إذا انقطعت الموالاة مثل أن ينشغل
بغسل نجاسة في ثوبه في أثناء وضوئه حتى
تنشف أعضاؤه فهنا يجب عليه أن يعيد الوضوء
لسقوط الموالاة أما إذا كان التشاغل لأمر
يتعلق بالأعضاء المغسولة فإن ذلك لا يضر
لماذا؟ لأنه لمصلحة تتعلق في نفس العبادة
ومن ذلك أن يكون في الإنسان بوية وعند
الوضوء وجدها على عضو من أعضائه فذهب يأتي
بما يزيلها من بنزين أو قاز أو غيره حتى
نشف فهذا لا يضر واختلف العلماء فيما إذا
فاتت الموالاة بأمر خارج عن الأعضاء
كتحصيل ماء فمنهم من قال إن الموالاة تسقط
بمعنى أنه إذا نشف العضو فإنه لا يضر لأن
هذا التشاغل بتكميل طهارته ومنهم من قال
إنها تضر لأن هذا أمر لا يتعلق بالأعضاء
فلو مثلا وقف البزبوز ثم ذهب يطلب بزبوزاً
آخر حتى نشفت الأعضاء فإن قلنا بسقوط
الموالاة هنا لم يضره أن ينشف العضو وإن
قلنا بعدم ذلك قلنا أعد الوضوء من جديد
فالأقسام إذاً ثلاثة:
1.
ما
لا يتعلق بالطهارة أصلا فما الحكم فيه؟
هذا يقطع الموالاة ولا يسقطها.
2.
وما
يتعلق بنفس الأعضاء المغسولة فهذا لا يضر
وتسقط به الموالاة يعني لا نشترط الموالاة
هنا.
3.
ما
يتعلق بالطهارة لكن ليس يتعلق بنفس الأعضاء
المغسولة فهنا فيه خلاف بين العلماء ولو
أعاد الوضوء لكان أحسن إذا انقطعت الموالاة.