(طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال)
عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد» رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي. في ليلة بغسل واحد
والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين، وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند كل امرأة، منهن غسلا، فقلت: يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال: هذا أطهر وأطيب» رواه أحمد وأبو داود .
قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى. وقال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه.
(نيل الأوطار للشوكاني)