عن ابن عمر قال: "من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم". (أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما وصححه الإمامان الألباني في إرواء الغليل والوادعي في الصحيح المسند)
قال الإمام الألباني: وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله "من السنة" إنما يعني سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر فى علم أصول الفقه. (إرواء الغليل)
ونقل النووي الاتفاق على استحباب الغسل للإحرام فقال في المجموع: (اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الاحرام بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره)