الأربعاء، 13 مايو 2015

(إيجاب الغسل بالاحتلام إذا وجد بللا) (النائم يتذكر احتلاما ولا يجد بللا والعكس)

عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت الماء» فغطت أم سلمة، تعني وجهها، وقالت: يا رسول الله أوتحتلم المرأة؟ قال: «نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها»(متفق عليه)
الحديث يدل على وجوب الغسل إذا وقع الإنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي...
قال ابن رسلان: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني...
(نيل الأوطار -بتصرف-)
.
.
(النائم يتذكر احتلاما ولا يجد بللا والعكس)
قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه...
واختلفوا فيمن رأى بلة ولم يذكر احتلاما، فقالت طائفة: يغتسل...
وقالت طائفة: لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق...
قال أبو بكر- أي ابن المنذر نفسه-: فمن رأى بللا فإن أيقن أنه بلة نطفة اغتسل وإن علم أنه مذي أو غيره بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة لم يجب عليه الاغتسال، والأحوط له إذا شك فلم يدر بلة نطفة أو مذي أن يغتسل فإن أمكنه التمييز بينها بالشم فعل، فإن رائحة نطفة الرجل يشبه رائحة الطلع.