(جواز قراءة الحائض القرآن)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً فإن قوله: {لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن} حديث ضعيف. باتفاق أهل المعرفة بالحديث . وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. مجموع الفتاوى(26/191)
قال ابن المنذر : عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحداً إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه. الأوسط(2/100)