(من الأغسال المستحبة: غسل يوم الجمعة لمن أتى الجمعة دون من لم يأتها)
.
.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من جاء منكم الجمعة فليغتسل».(متفق عليه)
.
.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من جاء منكم الجمعة فليغتسل».(متفق عليه)
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه».(متفق عليه)
قال ابن المنذر: لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم؛ دل على أن الغسل المقرون إليه مثله، وكذلك لما قرن الغسل إلى السواك؛ دل على أن الغسل ليس بفرض. (الأوسط)
قال ابن المنذر: لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم؛ دل على أن الغسل المقرون إليه مثله، وكذلك لما قرن الغسل إلى السواك؛ دل على أن الغسل ليس بفرض. (الأوسط)
وعن ابن عمر «أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت، قال: والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل».(متفق عليه)
الرجل المذكور هو عثمان كما بيَّن في رواية لمسلم وغيره (نيل الأوطار)
قال ابن المنذر: فممن احتج بهذا الحديث واستدل فقال الغسل ليس بواجب: الشافعي، كان يقول: لو كان واجبا لرجع عثمان حين كلمه عمر، أو لرده عمر، حيث لم يرجع، فلما لم يرجع عثمان ولم يؤمر بالرجوع؛ دل على أن الغسل ليس بفرض. (الأوسط)
قال ابن المنذر: فممن احتج بهذا الحديث واستدل فقال الغسل ليس بواجب: الشافعي، كان يقول: لو كان واجبا لرجع عثمان حين كلمه عمر، أو لرده عمر، حيث لم يرجع، فلما لم يرجع عثمان ولم يؤمر بالرجوع؛ دل على أن الغسل ليس بفرض. (الأوسط)
وعن عروة عن عائشة قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا».(متفق عليه)
قوله: (ينتابون الجمعة) أي يأتونها، والعوالي هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال منها.
قوله: (في العباء) هو بالمد وفتح العين المهملة: جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان مشهورتان.
قوله: (لو أنكم تطهرتم) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط، والجواب محذوف تقديره لكان حسنا.
الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة.(نيل الأوطار)
قوله: (ينتابون الجمعة) أي يأتونها، والعوالي هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال منها.
قوله: (في العباء) هو بالمد وفتح العين المهملة: جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان مشهورتان.
قوله: (لو أنكم تطهرتم) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط، والجواب محذوف تقديره لكان حسنا.
الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة.(نيل الأوطار)
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فدنا وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا»(رواه مسلم)
قال ابن المنذر في هذا الحديث دلالة أخرى تدل على أن غسل الجمعة غير واجب وجوب فرض .
قال ابن المنذر في هذا الحديث دلالة أخرى تدل على أن غسل الجمعة غير واجب وجوب فرض .
وقال:
قال عبد الله بن مسعود: غسل يوم الجمعة سنة.
وكان ابن عباس يأمر بالغسل. وعنه قال: ليس الغسل بمحتوم
قال عطاء: من غير أن يأثم من تركه. وهو الراوي بالحديث عن ابن عباس.
وممن كان لا يرى الغسل فرضا لازما الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان وأصحابه(الأوسط)
قال عبد الله بن مسعود: غسل يوم الجمعة سنة.
وكان ابن عباس يأمر بالغسل. وعنه قال: ليس الغسل بمحتوم
قال عطاء: من غير أن يأثم من تركه. وهو الراوي بالحديث عن ابن عباس.
وممن كان لا يرى الغسل فرضا لازما الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان وأصحابه(الأوسط)
والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من لم يأتها قوله: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»
قال النووي في المجموع: وغسل الجمعة سنة , وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا ، وفيمن يسن له أربعة أوجه : الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور : يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر , ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء . ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة ، لمفهوم الحديث ، ولانتفاء المقصود .
قال النووي في المجموع: وغسل الجمعة سنة , وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا ، وفيمن يسن له أربعة أوجه : الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور : يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر , ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء . ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة ، لمفهوم الحديث ، ولانتفاء المقصود .