الأربعاء، 27 مايو 2015

(جواز مرور الحائض والجنب في المسجد والمكث فيه)

(جواز مرور الحائض والجنب في المسجد والمكث فيه)
.
.
جائز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد ويمكثا فيه، لعدم ورود دليل يمنع من ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه :"إن المسلم لا ينجس" وإذا كان المسلم لاينجس فهو طاهر كحالته قبل أن يجنب.
بل وقد ورد ما يدل على جواز المرور والمكث
فعن عائشة أم المؤمنين «أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش».
فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عليه السلام عنه فمباح.(المحلّى)
وكذلك حديث عائشة المتفق عليه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف، أو قريبا منها، حضت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: «أنفست؟» - يعني الحيضة قالت - قلت: نعم، قال: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي»
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من دخول المسجد
وكذلك الحديث في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناوليني الخمرة من المسجد»، قالت فقلت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك».
دلت هذه الأحاديث على جواز دخول الحائض المسجد والمكث فيه
وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ". (رواه البخاري)
وقد كان أهل الصُّفَّة يبيتون في المسجد وهم جماعة كثيرة ولا شك أنَّ فيهم من يحتلم، فما نُهوا عن ذلك
وأيضاً مبيت أهل الاعتكاف في المسجد مع ما قد يصيب المعتكِف النائم من احتلام والمعتكفة من حيض، وهي أحوال غير خفية الوقوع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه نهي في ذلك، وكل ما لم ينه عنه عليه الصلاة والسلام فهو مباح
ثم إن المشرك يجوز له دخول المسجد و المكث فيه غير المسجد الحرام وإذا جاز دخول المشرك المسجد والمكث فيه فالمسلم الجنب والمسلمة الحائض من باب أولى
وأما قوله تعالى: (ولا جنباً إلا عابري سبيل) قال بعض أهل العلم ليس في الآية دليل على أن الجنب لا يجلس في المسجد؛ لأن المسجد ليس بمذكور في أول الآية فيكون آخر الآية عائدا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، فالصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد ماء، فيتيمم صعيدا طيبا.
وأما حديث :"فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" فهو حديث ضعيف