الجمعة، 15 مايو 2015

(وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم)

عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم "أن يغتسل بماء وسدر" رواه الخمسة إلا ابن ماجه
والحديث يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم.
وقد اختلف أهل العلم في غسل الكافر هل هو للوجوب أم للاستحباب على أقوال الراجح منها الوجوب 
قال الشوكاني في النيل: احتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعضا دون بعض فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب، وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه؛ لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم، واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على المجنب بحديث «الإسلام يجب ما قبله». والظاهر الوجوب؛ لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا؛ لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علما بالعدم.