قال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في قراءة الجنب القرآن فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن ورخصت طائفة...
واحتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ثم يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ما خلا الجنابة، واحتج من سهل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه... فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحدا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه، وحديث علي لا يثبت إسناده لأن عبد الله بن سلمة تفرد به وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر فإذا كان هو الناقل بخبره فجرحه بطل الاحتجاج به ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله لأنه لم ينهه عن القراءة فيكون الجنب ممنوعا منه.