الأحد، 31 مايو 2015

(صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة)

في الصحيحين عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه» (وهذا لفظ مسلم)
وفيهما عن «ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. (واللفظ للبخاري)
> (مذاكيره) أي ذكره وهو اسم واحد بلفظ الجمع وقيل المراد ذكره وخصيتاه فهو من باب التغليب. (قاله الحافظ في الفتح)
> قال العلامة العثيمين رحمه الله: للغسل من الجنابة كيفيتان: واجبة ومستحبة.
أما الواجبة فهي: تعميم جميع الجسم بالغسل، بمعنى أن يغسل جميع جسمه بالماء على أي كيفيةٍ كانت ومنها لو نوى وانغمس في بركة أو في ساقي يمشي انغمس كله حتى عم الماء جميع بدنه فإنه بذلك يكون قد تطهر من الجنابة.
والكيفية الثانية المستحبة هي كالآتي
أولاً: يغسل يديه أي كفيه ثلاث مرات
ثانياً:يغسل فرجه وما تلوث به من أثر الجنابة
ثالثاً: يتوضأ وضوءه للصلاة أي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه
رابعاً: يغسل رأسه فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ولا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر
خامساً:يغسل بقية جسمه بالماء مرةً واحدة
فهذه كيفية مشروعة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة
وإن اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها فلا حرج وهو قريبٌ من هذه الصفة إلا أنه يختلف بأنه لا يغسل رجليه إذا توضأ في أول الأمر وإنما يؤخر غسلها حتى ينتهي من الغسل ويغسلها بعد ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. (فتاوى نور على الدرب)

الجمعة، 29 مايو 2015

(من الأغسال المستحبة: الغسل للإحرام)

عن ابن عمر قال: "من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم". (أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما وصححه الإمامان الألباني في إرواء الغليل والوادعي في الصحيح المسند)
قال الإمام الألباني: وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله "من السنة" إنما يعني سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر فى علم أصول الفقه. (إرواء الغليل)
ونقل النووي الاتفاق على استحباب الغسل للإحرام فقال في المجموع: (اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الاحرام بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره)

(من الأغسال المستحبة: الغسل لدخول مكة)

عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله . أخرجه مسلم، وللبخاري معناه ولمالك في الموطإ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة.
ولفظ البخاري (أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل) . ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي
الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، قال في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزي عنه الوضوء.
وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.
(نيل الأوطار للشوكاني)

(من الأغسال المستحبة: اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث.(متفق عليه) (المنتقى)
قال الشوكاني في النيل: قد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض فدل ذلك على تأكيد استحبابه.
قال الإمام ابن باز: هذا يدل على استحباب الغسل للمغمى عليه لأن الغسل ينشطه وربما دفع عنه الإغماء فإذا اغتسل فهو مستحب ولا يجب إلا إذا خرج منه مني كالمحتلم، فالأصل أنه مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم. (شرح المنتقى)

الأربعاء، 27 مايو 2015

(جواز قراءة الحائض القرآن)

(جواز قراءة الحائض القرآن)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً فإن قوله: {لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن} حديث ضعيف. باتفاق أهل المعرفة بالحديث . وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. مجموع الفتاوى(26/191)
قال ابن المنذر : عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحداً إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه. الأوسط(2/100)

(جواز مرور الحائض والجنب في المسجد والمكث فيه)

(جواز مرور الحائض والجنب في المسجد والمكث فيه)
.
.
جائز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد ويمكثا فيه، لعدم ورود دليل يمنع من ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه :"إن المسلم لا ينجس" وإذا كان المسلم لاينجس فهو طاهر كحالته قبل أن يجنب.
بل وقد ورد ما يدل على جواز المرور والمكث
فعن عائشة أم المؤمنين «أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش».
فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عليه السلام عنه فمباح.(المحلّى)
وكذلك حديث عائشة المتفق عليه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف، أو قريبا منها، حضت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: «أنفست؟» - يعني الحيضة قالت - قلت: نعم، قال: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي»
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من دخول المسجد
وكذلك الحديث في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناوليني الخمرة من المسجد»، قالت فقلت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك».
دلت هذه الأحاديث على جواز دخول الحائض المسجد والمكث فيه
وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ". (رواه البخاري)
وقد كان أهل الصُّفَّة يبيتون في المسجد وهم جماعة كثيرة ولا شك أنَّ فيهم من يحتلم، فما نُهوا عن ذلك
وأيضاً مبيت أهل الاعتكاف في المسجد مع ما قد يصيب المعتكِف النائم من احتلام والمعتكفة من حيض، وهي أحوال غير خفية الوقوع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه نهي في ذلك، وكل ما لم ينه عنه عليه الصلاة والسلام فهو مباح
ثم إن المشرك يجوز له دخول المسجد و المكث فيه غير المسجد الحرام وإذا جاز دخول المشرك المسجد والمكث فيه فالمسلم الجنب والمسلمة الحائض من باب أولى
وأما قوله تعالى: (ولا جنباً إلا عابري سبيل) قال بعض أهل العلم ليس في الآية دليل على أن الجنب لا يجلس في المسجد؛ لأن المسجد ليس بمذكور في أول الآية فيكون آخر الآية عائدا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، فالصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد ماء، فيتيمم صعيدا طيبا.
وأما حديث :"فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" فهو حديث ضعيف

(طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال)

(طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال)
عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد» رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي. في ليلة بغسل واحد
والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين، وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند كل امرأة، منهن غسلا، فقلت: يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال: هذا أطهر وأطيب» رواه أحمد وأبو داود .
قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى. وقال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه.
(نيل الأوطار للشوكاني)

(من الأغسال المستحبة: غسل يوم الجمعة لمن أتى الجمعة دون من لم يأتها) .

(من الأغسال المستحبة: غسل يوم الجمعة لمن أتى الجمعة دون من لم يأتها)
.
.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من جاء منكم الجمعة فليغتسل».(متفق عليه)
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه».(متفق عليه)
قال ابن المنذر: لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم؛ دل على أن الغسل المقرون إليه مثله، وكذلك لما قرن الغسل إلى السواك؛ دل على أن الغسل ليس بفرض. (الأوسط)
وعن ابن عمر «أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت، قال: والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل».(متفق عليه)
الرجل المذكور هو عثمان كما بيَّن في رواية لمسلم وغيره (نيل الأوطار)
قال ابن المنذر: فممن احتج بهذا الحديث واستدل فقال الغسل ليس بواجب: الشافعي، كان يقول: لو كان واجبا لرجع عثمان حين كلمه عمر، أو لرده عمر، حيث لم يرجع، فلما لم يرجع عثمان ولم يؤمر بالرجوع؛ دل على أن الغسل ليس بفرض. (الأوسط)
وعن عروة عن عائشة قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا».(متفق عليه)
قوله: (ينتابون الجمعة) أي يأتونها، والعوالي هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال منها.
قوله: (في العباء) هو بالمد وفتح العين المهملة: جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان مشهورتان.
قوله: (لو أنكم تطهرتم) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط، والجواب محذوف تقديره لكان حسنا.
الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة.(نيل الأوطار)
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فدنا وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا»(رواه مسلم)
قال ابن المنذر في هذا الحديث دلالة أخرى تدل على أن غسل الجمعة غير واجب وجوب فرض .
وقال:
قال عبد الله بن مسعود: غسل يوم الجمعة سنة.
وكان ابن عباس يأمر بالغسل. وعنه قال: ليس الغسل بمحتوم
قال عطاء: من غير أن يأثم من تركه. وهو الراوي بالحديث عن ابن عباس.
وممن كان لا يرى الغسل فرضا لازما الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان وأصحابه(الأوسط)
والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من لم يأتها قوله: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»
قال النووي في المجموع: وغسل الجمعة سنة , وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا ، وفيمن يسن له أربعة أوجه : الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور : يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر , ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء . ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة ، لمفهوم الحديث ، ولانتفاء المقصود .

(من الأغسال التي استحبها أهل العلم: غسل يوم العيد)

(من الأغسال التي استحبها أهل العلم: غسل يوم العيد)
لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال للعيد، قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثا صحيحا. وقال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة.
وقد وردت في ذلك آثار عن عدد من الصحابة قال النووي فيها: وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمر" كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو "
قال ابن القيم: وأما الغسل فقد ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة، أنه (كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه). (زاد المعاد)
قال ابن عبد البر:
وأما غسله للعيدين فمستحب عند جماعة علماء المدينة...
وروي ذلك عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام...
واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله ...
(الاستذكار)

(من الأغسال المستحبة: الغسل للإحرام)

(من الأغسال المستحبة: الغسل للإحرام)
عن ابن عمر قال: "من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم". (أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما وصححه الإمامان الألباني في إرواء الغليل والوادعي في الصحيح المسند)
قال الإمام الألباني: وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله "من السنة" إنما يعني سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر فى علم أصول الفقه. (إرواء الغليل)
ونقل النووي الاتفاق على استحباب الغسل للإحرام فقال في المجموع: (اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الاحرام بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره)

الثلاثاء، 26 مايو 2015

هل ورد ذكر عند الفطر من الصوم ؟



هل ورد ذكر عند الفطر من الصوم ؟


يجيب العلامة مقبل الوادعي رحمه الله




قراءة سورة الكهف يوم الجمعة


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين " أخرجه الحاكم(2/399) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع6470).

حكم الصلاة على النبي في حالة النسيان


حكم الصلاة على النبي في حالة النسيان
 والصواب في ذلك

سئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على مقدمة كتاب الروض المربع :سماحة الشيخ بعض الناس اذا نسي شيئاً صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، فما رأي سماحتكم ؟
فقال الشيخ رحمه الله لا أعلم له أصل معتمد ، قال تعالى :" واذكر ربك اذا نسيت .


وسئل الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
 فضيلة الشيخيحصل بين كثير من الناس أنه إذا نَسِيَ أحدهم قالاللهمَّ صلِّ علىٰ محمد،علمًا بأنه يقصد به الذكر فهل هٰذا جائز؟ وإذا قلت لهالذكر ذكر الله يقول لكمأخوذ عن طيب الذكر؟
الجواب:
 أو إذا رأى شيئًا قالاللهمَّ صلِّ علىٰ محمد؛ أما الأول فلا أعلم له أصلاً ولا علاقة للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تذكره؛ اللهم إلا أن يقولإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن من جعل صلاته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يكفى همه؛ لكن أخذها من هٰذا الحديث بعيد، فالأولى إذا نَسِيَ شيئًا أن يذكر الله.
لقاء الباب المفتوح (235/ 22)

سائل أراد أن يوجه سؤالاً للإمام الألباني رحمه الله فنسي سؤاله فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه الشيخ:



قال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل(واذكر ربك إذا نسيت): الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سها عنه.

وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قول الله عز وجل: (واذكر ربك إذا نسي): إِذَا وَقَعَ مِنْكَ النِّسْيَانُ لِشَيْءٍ فَاذْكُرِ اللَّهَ ;لِأَنَّ النِّسْيَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ فَتَى مُوسَىوَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ [18 \ 63] ، وَكَقَوْلِهِاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ [58 \ 19] ، وَقَالَ تَعَالَىوَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [6 \ 68] ، وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، كَمَا يَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ [43 \ 36] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَىقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الْآيَةَ [114 \ 1 - 4] ; أَيِالْوَسْوَاسِ عِنْدَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، الْخَنَّاسِالَّذِي يَخْنِسُ وَيَتَأَخَّرُ صَاغِرًا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِذَا ذَهَبَ الشَّيْطَانُ ذهب النِّسْيَانَ.

فائدة في قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله


فائدة في قول الله تعالىولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى(5/148): {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُل عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24 }[الكهف]:
هَذَا إِرْشَادٌ مِنَ الله لرسوله الله صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، إِلَى الْأَدَبِ فِيمَا إِذَا عَزَمَ عَلَى شَيْءٍ لِيَفْعَلَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَّامِ الْغُيُوبِ، الَّذِي يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُلأطوفن الليلة على سَبْعِينَ امْرَأَةً -وَفِي رِوَايَةِ تِسْعِينَ امْرَأَةًوَفِي رِوَايَةٍمِائَةِ امْرَأَةٍتَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ -وَفِي رِوَايَةٍفَقَالَ لَهُ الْمَلَكُقُلْإِنْ شَاءَ اللَّهُفَلَمْ يَقُلْ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ يَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: "إِنْ شَاءَ اللَّهُلَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرْكًا لِحَاجَتِهِ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "وَلَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ" .


قال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير الآية: ...إن الخطاب عام للمكلفين، فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة، {إني فاعل ذلكمن دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهوالكلام على الغيب المستقبل، الذي لا يدري، هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاً وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله {وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين}.

فائدة في قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه


فائدة في قول الله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى(11/59):
وَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُفَهِيَ عَامَّةٌ فِيمَنْ تَنَاوَلَهُ هَذَا الْوَصْفُ؛ مِثْلُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِالصَّبْرِ مَعَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ؛ الَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَأَلَّا تَعْدُوَ عَيْنَاهُ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاوَهَذِهِ الْآيَةُ فِي الْكَهْفِ وَهِيَ سُورَةٌ مَكِّيَّةٌوَكَذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} .


وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ نَزَلَتَا فِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ لَمَّا طَلَبَ الْمُتَكَبِّرُونَ أَنْ يُبْعِدَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَنَهَاهُ اللَّهُ عَنْ طَرْدِ مَنْ يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَضْعَفًا ثُمَّ أَمَرَهُ بِالصَّبْرِ مَعَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إلَى الْمَدِينَة وَقَبْلَ وُجُودِ الصُّفَّةِ؛ لَكِنْ هِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِكُلِّ مَنْ كَانَ بِهَذَا الْوَصْفِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَغَيْرِهِمْ. وَالْمَقْصُودُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ هُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ ضُعَفَاءَ وَلَا يَتَقَدَّمُ أَحَدٌ عِنْدَ اللَّهِ بِسُلْطَانِهِ وَمَالِهِ وَلَا بِذُلِّهِ وَفَقْرِهِ وَإِنَّمَا يَتَقَدَّمُ عِنْدَهُ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَنَهَى اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يُطِيعَ أَهْلَ الرِّيَاسَةِ وَالْمَالِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ إبْعَادَ مَنْ كَانَ ضَعِيفًا أَوْ فَقِيرًا وَأَمَرَهُ أَلَّا يَطْرُدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يُرِيدُ وَجْهَهُ وَأَنْ يَصْبِرَ نَفْسَهُ مَعَهُمْ فِي الْجَمَاعَةِ الَّتِي أَمَرَ فِيهَا بِالِاجْتِمَاعِ بِهِمْ كَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَلَا يُطِيعَ أَمْرَ الْغَافِلِينَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ الْمُتَّبِعِينَ لِأَهْوَائِهِمْ.

اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة: 

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ:
الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ:
فَيُؤْمِنُونَ -أي أهل السنة والجماعة-: «بفِتْنَةِ الْقَبْرِ» .
«وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِنَعِيمِهِ» .
فَأَمَّا «الْفِتْنَةُ» : فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ.
فَيُقَالُ لِلرَّجُلِمَنْ رَبُّك؟
وَمَا دِينُك؟
وَمَنْ نَبِيُّك؟
فَـ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} [إبراهيم: 27] .
فَيَقُولُ «الْمُؤْمِنُ» : اللَّهُ رَبِّي، وَالْإِسْلَامُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّي.
وَأَمَّا «الْمُرْتَابُ» فَيَقُولُآه آهلَا أَدْرِي؛ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.
فَيُضْرَبُ بِمَرْزَبَّةِ مِنْ حَدِيدٍ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ؛ لَصُعِقَ.
ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِتْنَةِإِمَّا نَعِيمٌ، وَإِمَّا عَذَابٌ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْكُبْرَى.
فَتُعَادُ «الْأَرْوَاحُ إِلَى الْأَجْسَادِ» .
فَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي كِتَابِهِ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ.
«فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ» لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا.
وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ.
وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ.
وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ، فَيُوزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ1 {فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ • وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} [المؤمنون: 102 -103] .
وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ، وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ.
فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ.
أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ.
كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا • اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} [الإسراء: 13 - 14] .
وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلْقَ.
وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
وَأَمَّا الْكُفَّارُ؛ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ فَإِنَّهُمْ لَا حَسَنَات لَهُمْ، وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ، وَتُحْصَى فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا، وَيُقَرَّرُونَ بِهَا، وَيُجْزَوْنَ بِهَا.
وَفِي عَرَصَةِ الْقِيَامَةِ: «الْحَوْضُ الْمَوْرُودُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .
مَاؤُهُأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.
آنِيَتُهُعَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ.
طُولُهُشَهْرٌ، وَعَرْضُهُشَهْرٌ.
مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً؛ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا.
«وَالصِّرَاطُ» مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ.
وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.
يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ:
فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الْإِبِلِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ فَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ؛ فَإِنَّ الْجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ.
فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ؛ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ؛ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا؛ أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ.
وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِأُمَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ:
أَمَّا الشَّفَاعَةُ الْأُولَىفَيُشَفَّعُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الْأَنْبِيَاءُ آدَمُ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الشَّفَاعَةَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَيْهِ.
وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُفَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ.
وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ.
وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُفَيَشْفَعُ فِيمَنْ اسْتَحَقَّ النَّارَ.
وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ.
يَشْفَعُ فِيمَنْ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا.
وَيَشْفَعَ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا.
وَيُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ، بَلْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ.
وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا.
فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا، فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ.
وَأَصْنَافُ مَا تَتَضَمَّنُهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ مِنَالْحِسَابِ، وَالْعِقَابِ وَالثَّوَابِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ.
وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي:
الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ.
وَالْأَثَارَةِ مِنَ الْعِلْمِ؛ الْمَأْثُورَةِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ.
وَفِي الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ؛ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي، فَمَنِ ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ.
من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
_______________________________

1 أما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العمل، وقال بعض العلماء: الذي يوزن العامل نفسه؛ وذلك لأن كلاً منها جاءت به أحاديث .أما الذين يقولون: إن الذي يوزن هو العمل فاستدلوا بقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره )، فجعل الوزن للعمل .والذين قالوا: إن الذي يوزن صحائف العمل استدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة فيمد له سجل يعني أوراقاً كثيرة مد البصر كلها سيئا ، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: ( إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله ) قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة، وتلك السجلات في كفة فترجح البطاقة بها، فهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف العمل .وأما الذين قالوا: إن الذي يوزن هو العامل نفسه، فاستدلوا بقوله تعالى: (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) والمهم أنه يوم القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون*ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون) . شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله                  

المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة

 المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية:
مِنَ الْإِيمَانِ بالله وَبِكُتُبِهِ وَبِرُسُلِهِ:
الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيَانًا بِأَبْصَارِهِمْ.
كَمَا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ.
وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ.
يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ.


ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.