الاثنين، 19 يناير 2015

حكم المسح على الخف إذا كان دون الكعبين

سئل العلامة العثيمين رحمه الله: فضيلة الشيخ، نقرأ أن من شروط المسح على الخفين: أن يكون ساتراً لمحل الفرض. فهل معنى ذلك: أنه يجوز المسح على (الكنادر) المعروفة -أكرمكم الله- الآن وغالباً ما تكون تحت الكعبين، خصوصاً إذا كان في نزعها مشقة؟

الجواب: إذا كان الخف دون الكعبين فمن العلماء من أجاز المسح عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من لم يجز المسح عليه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا لم يجد نعلين:« فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». قال: وهذا دليل على أن الخف الذي أسفل من الكعبين حكمه حكم النعل وليس حكم الخف، فالاحتياط: إذا كان الخف دون الكعبين ألا تمسح عليه، تبعاً لرأي الجمهور. (اللقاء الشهري)