سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل الذي يزني ويشرب الخمر أيمكن لنا أن نقول له: أنت كافر أم لا؟
الجواب:
لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر: أنت كافر عند أهل السنة والجماعة، بل يقال فيه: إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من معصية، وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ... » الحديث، فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب لا على نفي أصل الإيمان، بدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند البخاري أنه قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال، وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر » وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر، قال أبو عبد الله: (هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم، وقال: لا إله إلا الله غفر له) وبذلك يجمع بين أدلة الوعد والوعيد ويعمل بها كلها ولا يرد شيء منها، لكن من استحل الزنى أو السرقة أو شرب الخمر وغيرها من المحرمات المجمع على تحريمها - كفر عند أهل السنة والجماعة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز