الأحد، 18 يناير 2015

حكم الجمع بين الصلاتين لعذر غير العذر الشرعي

سئل العلامة الألباني رحمه الله:

هل يجوز لشخص منفرد أن يجمع بين الصلاتين لعذر غير العذر الشرعي (المطر ، البرد ، الخوف ..)

الشيخ :

يجوز للمنفرد أن يجمع لعذر لكن هذا العذر الذي يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديم الأخرى عن وقتها هذا لابد أن يكون عذرا قويا بحيث أنه أجاز إهمال الشرط ، فمن باب أولى رايح يجيز هذا العذر إهمال للواجب الذي ليس بشرط أعني اهمال الواجب وهي صلاة الجماعة .
السائل: في المسجد .
الشيخ : إذا ، إذا تصورنا إنسانا له عذر في أن يترك صلاة الجماعة في مساجد المسلمين ثم كان هذا العذر يوجب عليه بأن يجمع بين الصلاتين فهنا يأتي حديث ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته.
السائل : مثل المستحاضة والمرض وسلسل البول .
الشيخ : لا نجيب أمثلة واقعية أكثر كشرطي المرور مثلا كالعسكري المجبور الذي لا يجد الوقت في أن يصلي كل صلاة في وقتها وعلى ذلك فقس .
السائل : مثلا المواصلات في القاهرة أو كذا يعني ساعتين لما يصل الواحد لبيته .
الشيخ : إي نعم يعني هذه الأمور تقع كثيرا للمنفردين.
المصدر
سلسلة الهدى والنور- الشريط١٣٦