سئل العلامة الراجحي حفظه الله: إذا مسح على جزمة وليس خفاً على اعتقاد أنه خف، وصلى هل صلاته صحيحة أم يعيدها؟
الجواب: الجزمة هي خف، إذا مسح عليها وكانت ساترة للمفروض بأن جاوزت الكعبين ولبسها على طهارة فالصلاة صحيحة. (فتاوى منوعة)