س:
هل
يجوز أن يهدي المسلم شيئًا لأهل الكتاب،
وهل يجوز إهداء شيء من الأضحية لشخص من
أهل الكتاب؟
ج: يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محاربًا لنا؛ لقول الله تعالى: لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج: يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محاربًا لنا؛ لقول الله تعالى: لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو /عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن قعود /عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
____________
س: بالنسبة لغير الحاج لبيت الله هل عليه إراقة دماء (التي هي أضحية)، وهل يصح اشتراك عدد من الناس (من غير الحجاج) الاشتراك في ذبيحة، وهل تعتبر أضحية لكل منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع، ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر، أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز، أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو /عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن قعود /عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
____________
س: بالنسبة لغير الحاج لبيت الله هل عليه إراقة دماء (التي هي أضحية)، وهل يصح اشتراك عدد من الناس (من غير الحجاج) الاشتراك في ذبيحة، وهل تعتبر أضحية لكل منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع، ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر، أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز، أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
______________
س: هل يجوز التلفظ بالنية مثلاً لو أردت أن أذبح أضحية لوالدي المتوفى، فأقول: اللهم إنها أضحية والدي فلان، أم أني أعمل الحاجة بدون تلفظ ويكفي؟
ج: النية محلها القلب، فيكتفي بما قصده في قلبه، ولا يتلفظ بالنية، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر . ولا مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالنية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
______________
س: هل يجوز التلفظ بالنية مثلاً لو أردت أن أذبح أضحية لوالدي المتوفى، فأقول: اللهم إنها أضحية والدي فلان، أم أني أعمل الحاجة بدون تلفظ ويكفي؟
ج: النية محلها القلب، فيكتفي بما قصده في قلبه، ولا يتلفظ بالنية، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر . ولا مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالنية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
______________
س: من هم المستحقون أن يهدى إليهم لحم الأضحية، وما حكم من ناول اللحم الأضحية إلى غيره الذي ذبح؟ وأيضًا كثير من المسلمين في بلدنا إذا ذبحوا شاة الأضحية، لا يوزعون اللحم في نفس اليوم الذي ذبحوها فيه، إلا أنهم يتركونها إلى يوم القادم. ولست أدري أذلك سنة أم في فعل ذلك ثواب؟
ج: يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سدًّا لحاجتهم ذلك اليوم، والأقارب صلةً للرحم، والجيران؛ مواساةً لهم، والأصدقاء؛ تأكيدًا للأخوة، وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخالاً للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم قوله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ، وقوله: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ، ولا
بأس بإعطاء الذابح لها منها، لكن لا تكون أجرة له، بل يعطى أجرته من غير الضحية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
______________
س: من هم المستحقون أن يهدى إليهم لحم الأضحية، وما حكم من ناول اللحم الأضحية إلى غيره الذي ذبح؟ وأيضًا كثير من المسلمين في بلدنا إذا ذبحوا شاة الأضحية، لا يوزعون اللحم في نفس اليوم الذي ذبحوها فيه، إلا أنهم يتركونها إلى يوم القادم. ولست أدري أذلك سنة أم في فعل ذلك ثواب؟
ج: يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سدًّا لحاجتهم ذلك اليوم، والأقارب صلةً للرحم، والجيران؛ مواساةً لهم، والأصدقاء؛ تأكيدًا للأخوة، وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخالاً للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم قوله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ، وقوله: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ، ولا
بأس بإعطاء الذابح لها منها، لكن لا تكون أجرة له، بل يعطى أجرته من غير الضحية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو /عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن قعود /عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
________________
س: يزعم بعض الناس أن عظم الأضحية لا يكسر أبدًا، ولا يجوز كسره.
ج: لا بأس بكسره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو /عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن قعود /عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
________________
س: يزعم بعض الناس أن عظم الأضحية لا يكسر أبدًا، ولا يجوز كسره.
ج: لا بأس بكسره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
________________
س: ما معنى لطخ الجباه بدم الأضحية؛ لأني رأيت بعض المسلمين فاعلين ذلك، فسألتهم معناه فقال لي رجل من علماء البلد: كذلك فعل أصحاب سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث ذبح أضحيته فطلبت منه كتاب الذي قرأ هذا التاريخ
فيه، فلم أجده، فأنا طالب فلم يكن عندي كتب كافية فرأيت أن أطلب منكم معنى ذلك العمل؟
ج: لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نعلم أن أحدًا من الصحابة فعله، فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
________________
س: ما معنى لطخ الجباه بدم الأضحية؛ لأني رأيت بعض المسلمين فاعلين ذلك، فسألتهم معناه فقال لي رجل من علماء البلد: كذلك فعل أصحاب سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث ذبح أضحيته فطلبت منه كتاب الذي قرأ هذا التاريخ
فيه، فلم أجده، فأنا طالب فلم يكن عندي كتب كافية فرأيت أن أطلب منكم معنى ذلك العمل؟
ج: لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نعلم أن أحدًا من الصحابة فعله، فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو /عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن قعود /عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_____________
س: والدي أبكم وهو الذي يذبح لنا الأضحية، هل أذكر اسم الله تعالى بدلا عنه على الأضحية؟
ج : الأبكم يسمي على الذبيحة حسب استطاعته وحسب النية في قلبه مع الإشارة، ويكفي ذلك، ولا يجزي أن يسمي شخص آخر بدلاً عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو /عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن قعود /عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_____________
س: والدي أبكم وهو الذي يذبح لنا الأضحية، هل أذكر اسم الله تعالى بدلا عنه على الأضحية؟
ج : الأبكم يسمي على الذبيحة حسب استطاعته وحسب النية في قلبه مع الإشارة، ويكفي ذلك، ولا يجزي أن يسمي شخص آخر بدلاً عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو /عضو /نائب الرئيس /الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد /صالح بن فوزان الفوزان /عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_______________
س: إخوة يسألون من سوريا عن الأضاحي ما حكمها، وهل المضحي يأكل من أضحيته، ومم تكون الأضحية؟ جزاكم الله خيرًا .
ج: الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته في المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين؛ يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد - يعني أهله - ويذبح الثاني عمن وحد الله من أمته، وفي رواية: عمن لم يضح من أمته، فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما يتيسر ويطعم الجيران والفقراء كما قال تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، والضحايا من هذه الأنعام: البقر والإبل، والغنم خاصة، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن الرجل وأهل بيته، وإن كانوا كثيرين فأضحية واحدة يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزئ الرجل وأهل بيته، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو وأهل بيته، وأطعم الفقراء وأهدى إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه، وإذا دخل شهر ذي الحجة وهو عازم على الأضحية لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي خاصة هو، أما أهله فلا حرج عليهم، لكن هو الذي يبذل الدراهم من حاله للضحية، هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وفي لفظ: فلا يمس من شعره وبشره شيئًا لا من الشعر، ولا من الظفر، ولا من الجلد - جلدته وهي البشرة - حتى يضحي إلا الحاج والمعتمر في عشر ذي الحجة، فلا حرج أن يحلق في عمرته أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي، هذا ليس بمنهي عنه، بل مأمور به، لا بد منه وغير داخل في النهي.
الإمام ابن باز رحمه الله
__________________س: السائل ع. أ. أ يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الأضحية عن الميت، حيث إن البعض من الناس يقولون بأن الأضحية عن الميت بدعة، وهي للأحياء، فما صحة ذلك؟
ج: الضحية سنة عن الحي والميت، والذي يقول: إنها بدعة، قد غلط، والصواب أنها سنة عن الحي والميت، قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أحدهما عن محمد وآله، وفيهم الميت كبناته، وضحى بكبش ثان عمن وحد الله من أمة محمد، وفيهم الحي والميت، فالضحية عن الميت قربة وطاعة كالحي، فإذا ضحى عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة، أو عن أخيه أو زوجته كله قربة، وكله طاعة.
عضو /عضو /نائب الرئيس /الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد /صالح بن فوزان الفوزان /عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_______________
س: إخوة يسألون من سوريا عن الأضاحي ما حكمها، وهل المضحي يأكل من أضحيته، ومم تكون الأضحية؟ جزاكم الله خيرًا .
ج: الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته في المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين؛ يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد - يعني أهله - ويذبح الثاني عمن وحد الله من أمته، وفي رواية: عمن لم يضح من أمته، فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما يتيسر ويطعم الجيران والفقراء كما قال تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، والضحايا من هذه الأنعام: البقر والإبل، والغنم خاصة، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن الرجل وأهل بيته، وإن كانوا كثيرين فأضحية واحدة يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزئ الرجل وأهل بيته، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو وأهل بيته، وأطعم الفقراء وأهدى إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه، وإذا دخل شهر ذي الحجة وهو عازم على الأضحية لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي خاصة هو، أما أهله فلا حرج عليهم، لكن هو الذي يبذل الدراهم من حاله للضحية، هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وفي لفظ: فلا يمس من شعره وبشره شيئًا لا من الشعر، ولا من الظفر، ولا من الجلد - جلدته وهي البشرة - حتى يضحي إلا الحاج والمعتمر في عشر ذي الحجة، فلا حرج أن يحلق في عمرته أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي، هذا ليس بمنهي عنه، بل مأمور به، لا بد منه وغير داخل في النهي.
الإمام ابن باز رحمه الله
__________________س: السائل ع. أ. أ يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الأضحية عن الميت، حيث إن البعض من الناس يقولون بأن الأضحية عن الميت بدعة، وهي للأحياء، فما صحة ذلك؟
ج: الضحية سنة عن الحي والميت، والذي يقول: إنها بدعة، قد غلط، والصواب أنها سنة عن الحي والميت، قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أحدهما عن محمد وآله، وفيهم الميت كبناته، وضحى بكبش ثان عمن وحد الله من أمة محمد، وفيهم الحي والميت، فالضحية عن الميت قربة وطاعة كالحي، فإذا ضحى عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة، أو عن أخيه أو زوجته كله قربة، وكله طاعة.
الإمام
ابن باز رحمه الله
________________
س: حكم الأضحية بالضبع.
س: حكم الأضحية بالضبع.
ج:
لا
يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة؛ لأن
الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر
والغنم.
المرجع:
فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-
المجموعة
الأولى -
فتوى
:5637
ج
:11
ص
:416
________________
س: هل الأضحية في كل عام أم مرة في العمر؟
ج: السنة أن الضحية في كل عام، كان النبي يضحي كل عام عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته شاة واحدة، اللهم صلِّ عليه وسلم، ويضحي عن أمة محمد شاة ثانية، كان يضحي بشاتين، بكبشين: أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحَّد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
س: هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل، علمًا أن الذي ذبحها لا يعلم؟ وقد خطب إمام صلاة العيد، وذكر أنها لا تجزئ .
ج: الذبيحة التي فيها ولد تجزئ بلا شك، والخطيب الذي قال: إنها لا تجزئ مخطئ غلْطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز التي في بطنها ولد يجزئ بلا شك، والذي خطب بأنها لا تجزئ قد غلط، وقال قولاً، لا حجة له فيه، ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض.
________________
س: هل الأضحية في كل عام أم مرة في العمر؟
ج: السنة أن الضحية في كل عام، كان النبي يضحي كل عام عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته شاة واحدة، اللهم صلِّ عليه وسلم، ويضحي عن أمة محمد شاة ثانية، كان يضحي بشاتين، بكبشين: أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحَّد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
س: هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل، علمًا أن الذي ذبحها لا يعلم؟ وقد خطب إمام صلاة العيد، وذكر أنها لا تجزئ .
ج: الذبيحة التي فيها ولد تجزئ بلا شك، والخطيب الذي قال: إنها لا تجزئ مخطئ غلْطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز التي في بطنها ولد يجزئ بلا شك، والذي خطب بأنها لا تجزئ قد غلط، وقال قولاً، لا حجة له فيه، ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض.
س: حكم ذبح الأضحية بعد العصر أيام العيد.
ج:
يجزئ
ذبح الضحية بعد العصر أيام عيد الأضحى،
بغير خلاف في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق
الثلاثة، وكذا في ليالي أيام التشريق على
الراجح.
المرجع:
فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-
المجموعة
الأولى -
فتوى
:9525
ج
:11
ص
:395
___________________
س:
السائل:
س.
م،
يقول:
سماحة
الشيخ، امرأة أرملة توفي زوجها، ومعها
ستة أطفال قُصّر، وأيضًا له ابن من زوجة
أخرى، وهذا الابن موظف، ومتزوج، ولديه
أطفال، ويسكن في شقة، وعمته والأطفال في
شقة أخرى، ولكن في عمارة واحدة، السؤال:
هل
تجزئ عنهم أضحية واحدة؟
ج: لا، كل واحد يضحي، هو يضحي عن نفسه وأهل بيته، وأنتم تضحون عن أنفسكم مع القدرة؛ لأنها سنة، ما هي واجبة، مع القدرة، كل واحد يضحي لنفسه، وأولاده، ومن تحت يده، والحمد لله، سنة عن الرجل وأهل بيته، والمرأة وأهل بيتها، فهو يضحي عن نفسه في شقته وأهل بيته، وأنتم وحدكم، نعم، السنة كل واحد يضحي؛ لأنكم في بيتين مستقلين.
ج: لا، كل واحد يضحي، هو يضحي عن نفسه وأهل بيته، وأنتم تضحون عن أنفسكم مع القدرة؛ لأنها سنة، ما هي واجبة، مع القدرة، كل واحد يضحي لنفسه، وأولاده، ومن تحت يده، والحمد لله، سنة عن الرجل وأهل بيته، والمرأة وأهل بيتها، فهو يضحي عن نفسه في شقته وأهل بيته، وأنتم وحدكم، نعم، السنة كل واحد يضحي؛ لأنكم في بيتين مستقلين.
س: حكم الوضوء قبل ذبح الأضحية.
ج:
من
توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع.
المرجع:
فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-
المجموعة
الأولى -
فتوى
:1275
ج
:11
ص
:434
_____________
س: إن أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون: لا تقربوا الحنّاء إلا بعد ذبح الضحية، فهل هو صحيح أم أنه خرافات؟
ج: هذا لا أصل له، من أرادت أن تضحي لا بأس أنها تتحنى، ولا بأس أنها تتطيب، ولا بأس أنها تتروش متى شاءت، ليس بحرام، لكن لا تأخذ شعرًا ولا ظفرًا إذا دخل شهر الحجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره فالذي يضحي عنه وعن أهل بيته، وعن أبيه وعن أمه تبرعًا منه هذا إذا دخل شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا، لا شعرًا ولا ظفرًا، ولا يقطع جلدة من بدنه حتى يضحي في يوم النحر أو بعده، هذا هو المشروع، لكن لا بأس للمرأة أن تنقض شعرها وتغسله، لا بأس أن تتحنى، لكن لا تكده بالمشط حتى ينقطع الشعر حتى تضحي، ولكن غسله وفركه ونقضه كل هذا لا بأس به، إنما الممنوع قطعه بالمكد أو غيره.
السؤال
رجل عنده أربعة أبناء وكلهم يسكنون في بيوت خارج ملك أبيهم، فهل تجزئ عنهم أضحية أبيهم؟
الجواب
لا تجزئ ما دام أن كل واحد له بيت مستقل، وعليه أن يضحي عن نفسه ولا تجزئ عنه أضحية أبيه، لكن لو كانوا مع أبيهم في بيت واحد ومأكلهم واحد فإنها تجزئ عنهم.
السؤال: كم يكون عمر المسنة؟
الجواب: ذكرنا أن المسنة من الغنم ضأناً ومعزاً ما أكملت سنة ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أكملت الثانية ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أكملت الخامسة ودخلت في السادسة.
السؤال
انتشر بين الناس عندنا أن الأضحية إذا كان بها جرح فإنها لا تجزئ، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
ليس بصحيح، فإذا كان هذا الجرح لم يترتب عليه مرض بين، فإنه لا بأس بها، وأما إذا كان ترتب على هذا الجرح أنها مرضت مرضاً بيناً فلا تجزئ؛ للحديث الذي مر: (المريضة البين مرضها).
السؤال
هل تجوز الأضحية بمقطوع الذنب (الأبتر)؟
الجواب
لا أعلم ما يمنعه، وهو نقص في الخلقة ومن ناحية الجمال، ولكنه من ناحية السمن ومن ناحية كونه يحصل به المقصود، لا أعلم شيئاً يمنعه.الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله
______________
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ. هَلْ يَسْتَدِينُ؟
فَأَجَابَ:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ فَاسْتَدَانَ مَا يُضَحِّي بِهِ فَحَسَنٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.مجموع الفتاوى(26/305)
____________
السؤال
من ذبح قبل الصلاة هل يجب عليه وجوباً أن يذبح بعد الصلاة؟
الجواب
الأضحية الصواب فيها: أنها سنة، وقال بعض العلماء بوجوبها، كـ شيخ الإسلام، والظاهرية يرون وجوبها على القادر الموسر، فعلى القول بالوجوب تجب، وعلى القول بالاستحباب يستحب ذلك، وقول الجمهور هو أنها مستحبة.الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله
_____________
السائل من الجزائر يقول يا فضيلة الشيخ ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الكيفية الصحيحة إذا كانت الأضحية من الغنم الضأن والماعز أن يضجعها على الجانب الأيسر ويضع رجله على رقبتها ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم ثم يمر السكين على الحلقوم والودجين والمرئ بقوة فينهر الدم ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عني وعن أهل بيتي أما غير الأضحية فيفعل فيها هكذا لكنه يقول عند الذبح قبل أن يذبح يقول بسم الله والله أكبر فقط.
يقول هل يجوز ذبح الطلي المخصي أضحية أو لا يجوز؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية حتى أن بعض أهل العلم رجحه على الفحل قال لأن لحمه يكون أطيب والصحيح أن الفحل من ناحية أفضل بكمال أعضائه وأجزائه وهذا أفضل بطيب لحمه وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي وقد جاء في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين موجوءين) إي مخصيين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل الفاضل إبراهيم يقول الأغنام الموسومة في أذنيها ولم ينقص من أذنيها شيء وإنما هو شق طولي في الأذن وهذا الوسم يستخدمه الرعاة في الأغنام للتعرف عليها عندما تذهب عند الآخرين من الرعاة هل هذا الوسم أو الشق يجعلها غير صالحة للأضحية؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي) وفي رواية أنه سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابعه وعدها وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ لكن ما فيه العيب لا شك أنه مكروه وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس.
يقول المستمع مشهور سعيد من جيزان هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية.
يقول أيضاً ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحةً للأضحية وما هو أول وقتٍ للذبح وآخره وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان؟
فأجاب رحمه الله تعالى: العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام (أربعة لا تجوز في الأضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة أو الهزيلة أو العجفاء التي لا مخ فيها) فيها هذه هي العيوب الأربعة التي لا تمنع من الإجزاء ولا تجزئ الأضحية إذا كانت البهيمة متصفةً بهذه العيوب الأربعة وما كان بمعناها أو مثلها فهو مثلها في الحكم فالعوراء البين عورها هي التي يتبين لمن رآها أنها عوراء بحيث تكون العين ناتئةً أو غائرةً أو عليها بياضٌ بيِّن يتبين لمن رآها بأنها عوراء وأما إذا كانت العين قائمة وهي لا تبصر بها فإنها لا تمنع من الإجزاء أما المريضة البين مرضها فهي التي يظهر عليها آثار المرض وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك مما يستدل بها على مرضها والعرجاء البين ضلعها يقول أهل العلم إنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها وأما الهزيلة التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ لأنها تكون غالباً غير طيبة اللحم فلهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ومثل العوراء العمياء لا تجزئ في الأضحية ومثل العرجاء البين ضلعها ما قطع إحدى أعضائها وكذلك لو كانت زَمْنى لا تمشي أبداً فإنها لا تجزئ ومثل المريضة البين مرضها الحامل إذا أخذها الطلق فإنها لا تجزئ حتى تصح وتمشي ومثل ذلك أيضاً التي بشمت من تمر أو غيره فإنها لا تجزئ حتى تفرغ لأنها معرضة للخطر.
فضيلة الشيخ: بشمت يعني أكلت؟
فأجاب رحمه الله تعالى: يعني أكلت تمراً وانبشمت بحيث انسد دبرها فلا تتنفس وينتفخ بطنها فهذه وأمثالها لا تجزئ أما ما كانت فيها عيب في أذنها أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزئ ولكن غيرها أحسن منها وأفضل.
فضيلة الشيخ: ماهو أول وقتٍ للذبح وما هوآخره؟
فأجاب رحمه الله تعالى: وأما أول وقتٍ للذبح بعد صلاة العيد والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة وأما آخره فهو آخر أيام التشريق فيكون وقت الذبح أربعة أيام ويجزئ الذبح في هذه الأيام ليلاً ونهاراً.
فضيلة الشيخ: هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما في غير القربى فيجوز في غير قربى يعني في غير الأضحية.
_____________
س: إن أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون: لا تقربوا الحنّاء إلا بعد ذبح الضحية، فهل هو صحيح أم أنه خرافات؟
ج: هذا لا أصل له، من أرادت أن تضحي لا بأس أنها تتحنى، ولا بأس أنها تتطيب، ولا بأس أنها تتروش متى شاءت، ليس بحرام، لكن لا تأخذ شعرًا ولا ظفرًا إذا دخل شهر الحجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره فالذي يضحي عنه وعن أهل بيته، وعن أبيه وعن أمه تبرعًا منه هذا إذا دخل شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا، لا شعرًا ولا ظفرًا، ولا يقطع جلدة من بدنه حتى يضحي في يوم النحر أو بعده، هذا هو المشروع، لكن لا بأس للمرأة أن تنقض شعرها وتغسله، لا بأس أن تتحنى، لكن لا تكده بالمشط حتى ينقطع الشعر حتى تضحي، ولكن غسله وفركه ونقضه كل هذا لا بأس به، إنما الممنوع قطعه بالمكد أو غيره.
السؤال
رجل عنده أربعة أبناء وكلهم يسكنون في بيوت خارج ملك أبيهم، فهل تجزئ عنهم أضحية أبيهم؟
الجواب
لا تجزئ ما دام أن كل واحد له بيت مستقل، وعليه أن يضحي عن نفسه ولا تجزئ عنه أضحية أبيه، لكن لو كانوا مع أبيهم في بيت واحد ومأكلهم واحد فإنها تجزئ عنهم.
السؤال: كم يكون عمر المسنة؟
الجواب: ذكرنا أن المسنة من الغنم ضأناً ومعزاً ما أكملت سنة ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أكملت الثانية ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أكملت الخامسة ودخلت في السادسة.
السؤال
انتشر بين الناس عندنا أن الأضحية إذا كان بها جرح فإنها لا تجزئ، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
ليس بصحيح، فإذا كان هذا الجرح لم يترتب عليه مرض بين، فإنه لا بأس بها، وأما إذا كان ترتب على هذا الجرح أنها مرضت مرضاً بيناً فلا تجزئ؛ للحديث الذي مر: (المريضة البين مرضها).
السؤال
هل تجوز الأضحية بمقطوع الذنب (الأبتر)؟
الجواب
لا أعلم ما يمنعه، وهو نقص في الخلقة ومن ناحية الجمال، ولكنه من ناحية السمن ومن ناحية كونه يحصل به المقصود، لا أعلم شيئاً يمنعه.الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله
______________
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ. هَلْ يَسْتَدِينُ؟
فَأَجَابَ:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ فَاسْتَدَانَ مَا يُضَحِّي بِهِ فَحَسَنٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.مجموع الفتاوى(26/305)
____________
السؤال
من ذبح قبل الصلاة هل يجب عليه وجوباً أن يذبح بعد الصلاة؟
الجواب
الأضحية الصواب فيها: أنها سنة، وقال بعض العلماء بوجوبها، كـ شيخ الإسلام، والظاهرية يرون وجوبها على القادر الموسر، فعلى القول بالوجوب تجب، وعلى القول بالاستحباب يستحب ذلك، وقول الجمهور هو أنها مستحبة.الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله
_____________
السائل من الجزائر يقول يا فضيلة الشيخ ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الكيفية الصحيحة إذا كانت الأضحية من الغنم الضأن والماعز أن يضجعها على الجانب الأيسر ويضع رجله على رقبتها ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم ثم يمر السكين على الحلقوم والودجين والمرئ بقوة فينهر الدم ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عني وعن أهل بيتي أما غير الأضحية فيفعل فيها هكذا لكنه يقول عند الذبح قبل أن يذبح يقول بسم الله والله أكبر فقط.
يقول هل يجوز ذبح الطلي المخصي أضحية أو لا يجوز؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية حتى أن بعض أهل العلم رجحه على الفحل قال لأن لحمه يكون أطيب والصحيح أن الفحل من ناحية أفضل بكمال أعضائه وأجزائه وهذا أفضل بطيب لحمه وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي وقد جاء في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين موجوءين) إي مخصيين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل الفاضل إبراهيم يقول الأغنام الموسومة في أذنيها ولم ينقص من أذنيها شيء وإنما هو شق طولي في الأذن وهذا الوسم يستخدمه الرعاة في الأغنام للتعرف عليها عندما تذهب عند الآخرين من الرعاة هل هذا الوسم أو الشق يجعلها غير صالحة للأضحية؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي) وفي رواية أنه سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابعه وعدها وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ لكن ما فيه العيب لا شك أنه مكروه وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس.
يقول المستمع مشهور سعيد من جيزان هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية.
يقول أيضاً ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحةً للأضحية وما هو أول وقتٍ للذبح وآخره وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان؟
فأجاب رحمه الله تعالى: العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام (أربعة لا تجوز في الأضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة أو الهزيلة أو العجفاء التي لا مخ فيها) فيها هذه هي العيوب الأربعة التي لا تمنع من الإجزاء ولا تجزئ الأضحية إذا كانت البهيمة متصفةً بهذه العيوب الأربعة وما كان بمعناها أو مثلها فهو مثلها في الحكم فالعوراء البين عورها هي التي يتبين لمن رآها أنها عوراء بحيث تكون العين ناتئةً أو غائرةً أو عليها بياضٌ بيِّن يتبين لمن رآها بأنها عوراء وأما إذا كانت العين قائمة وهي لا تبصر بها فإنها لا تمنع من الإجزاء أما المريضة البين مرضها فهي التي يظهر عليها آثار المرض وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك مما يستدل بها على مرضها والعرجاء البين ضلعها يقول أهل العلم إنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها وأما الهزيلة التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ لأنها تكون غالباً غير طيبة اللحم فلهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ومثل العوراء العمياء لا تجزئ في الأضحية ومثل العرجاء البين ضلعها ما قطع إحدى أعضائها وكذلك لو كانت زَمْنى لا تمشي أبداً فإنها لا تجزئ ومثل المريضة البين مرضها الحامل إذا أخذها الطلق فإنها لا تجزئ حتى تصح وتمشي ومثل ذلك أيضاً التي بشمت من تمر أو غيره فإنها لا تجزئ حتى تفرغ لأنها معرضة للخطر.
فضيلة الشيخ: بشمت يعني أكلت؟
فأجاب رحمه الله تعالى: يعني أكلت تمراً وانبشمت بحيث انسد دبرها فلا تتنفس وينتفخ بطنها فهذه وأمثالها لا تجزئ أما ما كانت فيها عيب في أذنها أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزئ ولكن غيرها أحسن منها وأفضل.
فضيلة الشيخ: ماهو أول وقتٍ للذبح وما هوآخره؟
فأجاب رحمه الله تعالى: وأما أول وقتٍ للذبح بعد صلاة العيد والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة وأما آخره فهو آخر أيام التشريق فيكون وقت الذبح أربعة أيام ويجزئ الذبح في هذه الأيام ليلاً ونهاراً.
فضيلة الشيخ: هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما في غير القربى فيجوز في غير قربى يعني في غير الأضحية.
الشيخ
محمد صالح العثيمين رحمه الله