الخميس، 16 أبريل 2015

(الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها)

عن ابن عباس، قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة» (رواه البخاري)
وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم «توضأ مرتين مرتين»
(رواه البخاري)
وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم «توضأ ثلاثا ثلاثا.» (رواه مسلم)
قال الشوكاني في النيل عند شرحه على حديث ابن عباس:
والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة، ولهذا اقتصر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة.
وقال النووي في شرحه على مسلم: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» .(رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وقال الإمام الألباني في صحيح ابن ماجه: حسن صحيح)
قال الشوكاني في النيل: وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور.