الثلاثاء، 14 أبريل 2015

(وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء مع ذكر كيفية المسح وأن المرأة كالرجل في ذلك)

مسح الرأس في الوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
وقد اختلف أهل العلم في المسح هل يستوعب الرأس كله أم أنه يجزئ بعضه؟
وسبب الاختلاف كما قال شيخنا علي الرملي في شرح الدرر البهية هو اختلافهم في فهم الآية (وامسحوا برؤوسكم) هل الباء باء زائدة أم تبعيضية أم هي للإلصاق. والصحيح أن الواجب هو مسح جميع الرأس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (.. فإن الذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه)
(الفتاوى الكبرى)
وقال ابن القيم رحمه الله: (ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة, ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة(1))
(زاد المعاد)
قال شيخنا: والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد(2) أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بالكامل، بدأ بمقدم رأسه وذهب بيديه إلى قفاه ثم رجع بهما إلى مقدم رأسه.
(المرأة تمسح كالرجل)
سئل العلامة العثيمين:
هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
الجواب : نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا .
قال شيخنا في شرح الدرر: وإذا كان لها ذيل فلا يجب عليها أن تمسح ذيلها.
__________________________
(1): قال شيخنا: وهذا لا يعد تبعيضاً.(شرح الدرر)
(2): عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. (رواه الجماعة)
قال أبو عمر بن عبد البر: قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، أنه بدأ بمؤخر رأسه، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذه ظنون لا تصح.
وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه، ولا يصح. وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد. والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره انتهى.(نيل الأوطار للشوكاني)