(الوضوء بالخارج من السبيلين(1))
الخارج من السبيلين نوعان : نوع معتاد و نوع غير معتاد.
النوع المعتاد : الغائط و البول و الريح والمني والمذي و الوَدي.
وغير المعتاد مثل: الدود و الحصى و الدم و الشعر ...
النوع المعتاد : الغائط و البول و الريح والمني والمذي و الوَدي.
وغير المعتاد مثل: الدود و الحصى و الدم و الشعر ...
أما دليل خروج الغائط وأنه ناقض للوضوء فقول الله تبارك و تعالى:{ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط}.
وأما البول
فدليله حديث صفوان بن عسّال وهو دليل أيضا على أن الغائط ينقض الوضوء، الذي أخرجه الترمذي وغيره، قال زر بن حبيش: أتيت صفوان بن عسّال أسأله عن المسح - أي المسح على الخفين- فقال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم".
فدليله حديث صفوان بن عسّال وهو دليل أيضا على أن الغائط ينقض الوضوء، الذي أخرجه الترمذي وغيره، قال زر بن حبيش: أتيت صفوان بن عسّال أسأله عن المسح - أي المسح على الخفين- فقال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم".
ودليل الريح
قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ".
قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ".
ودليل المني
الإجماع، قال ابن المنذر في كتابه الإجماع : (وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء) .
الإجماع، قال ابن المنذر في كتابه الإجماع : (وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء) .
ودليل المذي
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه علي: كنت رجلا مذّاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ».
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه علي: كنت رجلا مذّاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ».
وأما الوَدي (وهو ماءٌ يخرج من الذكر بعد البول) اختلف أهل العلم هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ قال ابن المنذر وقوله إن شاء الله هو الصواب:( والوضوء يجب بخروج البول وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول) والظاهر من كلامه أن الودي دائماً ملاصق للبول ملازم له لا ينفك عنه ، إذا خرج إنما يخرج بعد البول، فإذا كان هذا هو الحال فالنقض يكون بالبول ولا إشكال.
هذا ما يتعلق بالخارج من السبيلين المعتاد.
أما غير المعتاد مثل الحصى والدم والدود والشعر...، فالصحيح فيه أنه إن خرج معه ما ينقض الوضوء أصلاً كالبول والغائط أو الريح فهنا يكون ناقضاً للوضوء لا إشكال، ليس به ولكن بما خرج معه.
بعض أهل العلم كابن قدامه رحمه الله في المغني يقول : ( لا يخرج شيء من البول أو من الغائط إلا وقد خرجت معه بَلة من البول أو من الغائط) فإذا كان الحال كما ذكر فلا إشكال في أنه ناقض للوضوء.
بعض أهل العلم كابن قدامه رحمه الله في المغني يقول : ( لا يخرج شيء من البول أو من الغائط إلا وقد خرجت معه بَلة من البول أو من الغائط) فإذا كان الحال كما ذكر فلا إشكال في أنه ناقض للوضوء.
(لخَّصتها من شرح شيخنا علي الرملي على الدرر البهية للشوكاني)
________________________________
(1): السبيلان: مخرج البول والغائط.
________________________________
(1): السبيلان: مخرج البول والغائط.