الخميس، 2 أبريل 2015

(تخليل اللحية في الوضوء)

اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالكراهة. وسبب الخلاف راجع للأدلة الواردة في هذا الباب
قال الزيلعي في نصب الراية: روى تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة عثمان بن عفان. وأنس بن مالك. وعمار بن ياسر. وابن عباس. وعائشة. وأبو أيوب. وابن عمر. وأبو أمامة. وعبد الله بن أبي أوفى. وأبو الدرداء. وكعب بن عمرو. وأبو بكرة. وجابر بن عبد الله. وأم سلمة، وكلها مدخولة، وأمثلها حديث عثمان...
ثم فصلها وبيَّن عللها ثم أتبعها بقوله: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: لَا يَثْبُتُ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ حَدِيثٌ.ا.هـ
وقال الحافظ في التلخيص: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح.
وقال الفيروزآبادي في سفر السعادة: ليس شيء صحيح منها، ولا ثبت منها شيء، عند جهابذة علماء الحديث.
و قال العقيلي في الضعفاء: الرواية في تخليل اللحية فيها مقال.
وقال أيضاً : في تخليل اللحية أحاديث لينة الأسانيد .
وقال ابن عبد البر في التمهيد: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة ...
ثم قال:
أكثر أهل العلم أن تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب ولا يجب ذلك عندهم في الوضوء.
قال ابن قدامة في المغني: أكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكه -أي التخليل- ، ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء , ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم .
قال العلامة العثيمين في فتاوى نور على الدرب: وأما تخليل اللحية فقد ورد فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف أنه (كان يخلل لحيته في الوضوء). ولكنه ليس كتخليل الأصابع والشعر الذي على الوجه من لحية وشارب وحاجب إن كان كثيفاً لا تُرى منه البشرة اكتُفي بغسل ظاهره، إلا في الغُسل من الجنابة فيجب غسل ظاهره وباطنه، وأما إذا كان غير كثيف وهو ما تُرى منه البشرة فلا بد من أن يغسله غسلاً يوصل الماء البشرة لأنه لَمّا ظهرت البشرة من وراء الشعر صدق عليها اسم المواجهة التي من أجلها اشُتق الوجه.