الخميس، 23 أبريل 2015

(الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء)

اختلف أهل العلم في اعتبار الخارج من غير السبيلين كالقيء والرعاف ونحوهما ناقضاً للوضوء أو غير ناقض، والصحيح أنه غير ناقض للوضوء حيث لم يثبت دليل صحيح يدل على ذلك
قال النووي في المجموع: أحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت، والقياس ممتنع في هذا الباب ...
.
وقال العلامة السعدي في المختارات الجلية: والصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها لأنه لم يرد دليل بيِّن على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة.
.
وقال العلامة العثيمين في مجموع الفتاوى: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط ؛ وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادّعى خلاف الأصل فعليه الدليل ، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة .
فإنْ قال قائل : قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ .
قلنا : هذا الحديث قد ضعًّفه أكثر أهل العلم ، ثم نقول : إن هذا مجرد فعل ، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لأنه خالٍ من الأمر .