الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما
بعد:
فهذه
أمثلة يسيرة من الأدلة الكثيرة التي تكشف
كذب وادعاء الشيعة الروافض -الذين
يزعمون أنهم أتباع أهل البيت وأهل البيت
منهم براء- فيما
يخص الصلوات الخمس وأوقاتها، ننقلها من
الكتب والمراجع المعتمدة عند القوم،
علماً بأنني اكتفيت بذكر مصدر واحد فقط لكل
نقل!
1- قال
علي في رسالته إلى أمراء البلاد في معنى
الصلاة: أَمَّا
بَعْدُ، فَصَلُّوا بَالنَّاسِ الظُّهْرَ
حَتَّى تَفِيءَ الشَّمْسُ مِنْ مَرْبِضِ
الْعَنْزِ. وَصَلُّوا
بِهِمُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ
حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ
حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ. وَصَلُّوا
بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ
الصَّائِمُ، وَيَدْفَعُ الْحَاجُّ إِلى
مِنًى. وَصَلُّوا
بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى
الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. وَصَلُّوا
بِهِمُ الْغَدَاةَ والرَّجُلُ يَعْرِفُ
وَجْهَ صَاحِبِهِ.وَصَلُّوا
بِهِمْ صَلاَةَ أَضْعَفِهِمْ، وَلاَ
تَكُونُوا فَتَّانِينَ ) (نهج
البلاغة-الرسالة52)
2- عن
أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
قال: من
صلى في غير وقت فلا صلاة له (الاستبصار
ج 1 ص 244)
3- عن
عبد الله بن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول:
(لكل
صلاة وقتان فأول الوقت أفضله وليس لأحد
أن يجعل آخر الوقتين وقتاً من غير
علة). (الوسائل3:
89،
الباب 3 من
أبواب المواقيت، الحديث 13)
4- عن
ابن وهب عن أبي عبد الله (عليه
السلام)
: (أتى
جبرائيل (عليه
السلام) رسول
الله (ص) بمواقيت
الصلاة: فأتاه
حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر. ثم
أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى
العصر. ثم
أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب. ثم
أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء. ثم
أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح. ثم
أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره
فصلى الظهر. ثم
أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى
العصر. ثم
أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب. ثم
أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى
الصبح. ثم
قال ما بينهما وقت).(الاستبصار
ج1 ص257)
5- عن أحمد بن عمر بن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر إلى قامتين).(الاستبصار ج1 ص247)
6- عـن أحمد بن محمد قال: (سألت أبـا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ قال: (قامة للظهر وقامة أخرى للعصر).(الاستبصار ج1 ص248)
7-عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال: لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.(الاستبصار ج1 ص248)
5- عن أحمد بن عمر بن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر إلى قامتين).(الاستبصار ج1 ص247)
6- عـن أحمد بن محمد قال: (سألت أبـا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ قال: (قامة للظهر وقامة أخرى للعصر).(الاستبصار ج1 ص248)
7-عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال: لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.(الاستبصار ج1 ص248)
8- عن
إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا
زالت الشمس، فقلت: متى
يخرج وقتها؟ فقال: من
بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت
الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى
يدخل وقت العصر؟ فقال: إن
آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى
يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت
العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو
تضييع، فقلت: له
لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال
الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟
فقال: ان
كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل
منه كما لو ان رجلا أخر العصر إلى قرب أن
تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل
منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد
وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها
حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من
سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض
الله تعالى.(الاستبصار
ج1 ص258)
9- عن
عمرو بن أبي نصر قال:
(سمعت
أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول
في المغرب: إذا
توارى القرص كان وقت الصلاة والإفطار).(التهذيب
ج1ص141)
10- عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما(عليه السلام) [أي الباقر أو الصادق]: (أنه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيها. قلت: وما كرسيها؟ قال: قرصها. فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره). (التهذيب ج1ص141)
11- عن عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها).(الكافي ج 1 ص 77)
10- عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما(عليه السلام) [أي الباقر أو الصادق]: (أنه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيها. قلت: وما كرسيها؟ قال: قرصها. فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره). (التهذيب ج1ص141)
11- عن عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها).(الكافي ج 1 ص 77)
12- عن
أبي عبد الله (عليه
السلام) قال:
(كان
رسول الله (ص) يصلي
المغرب حين تغيب الشمس حتى يغيب
حاجبها).(التهذيب
ج 1 ص 209)
13- عن
أبي عبد الله (عليه
السلام) قال:
(وقت
المغرب حين تغيب الشمس). (التهذيب
ج 1 ص 209)
14- عن
ذريح قال:
(قلت
لأبي عبد الله (عليه
السلام) إن
أناساً من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب
حتى تشتبك النجوم فقال: أبرأ
إلى الله ممن فعل ذلك متعمداً).(التهذيب
ج 1 ص 143)
15- عن
أبي أسامة الشمام قال:
(قال
رجل لأبي عبد الله (عليه
السلام): أؤخر
المغرب حتى تستبين النجوم؟ فقال
الإمام: خطابية! إن
جبرائيل (عليه
السلام) نزل
بها على محمد (ص) حين
سقط القرص).(التهذيب
ج 1 ص 141)
والأدلة
كثيرة وكثيرة نكتفي بهذا