(فتوى مهمة للإمام الوادعي رحمه الله)
امرأة اختلفت مع زوجها في أمرٍ شرعي هي تعتقد حرمته وهو يعتقد إباحته وهو يأمرها بفعله هل تطيعه؟
الجواب: إذا كانت مجتهدة فهي متعبَدة بفهمها واجتهادها ، وأما إذا كانت صاحبة هوى فله أن يضربها ، يقول لها : لا تخرجي أو لا تتبرجي ، وهي تتبرج وتقول : جائز ، فإذا كانت مجتهدة فلا ، فهي متعبدة بفهمها ، و هكذا أيضاً هو متعبد بفهمه ، وليس له أن يلزمها .
والرسول - صلى الله عليه و علي آله و سلم - يقول : " استوصوا بالنساء خيراً " ، فمن الإستصاء بها خيراً أن يشجعها على فهم كتاب الله و فهم سنة رسول الله - صلى لله عليه وآله وسلم - .
أما قوله تعالى : " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ " هذه الآية يراد بها في غير هذا الأمر ، في غير مسألة الاجتهاد ، طالبة علم تعرف شيئاً من اللغة العربية أو تفهم حديث رسول الله وتفهم كتاب الله و ترى ما لم تراه ، وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع سنة وهو يرى أنه ليس بسُنة ، فهي تعمل ما تراه و هو يعمل ما يراه و غير ذلك ، حتى لو كان في مسألة شيء يراه أنه محرم وهي ترى أنه مباح بما أدى اجتهادها ، إن كانت جاهلة فعليه أن يعلمها وهو مسؤول عنها " كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته " ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلي آله وسلم : " ما من راعٍ يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة " .
--------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة الإمارة )