النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، وأن تلبس البرقع ، ليس معنى هذا، أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها ستبقي وجهها مكشوفًا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع، بدليل «حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فكان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.»
العلامة صالح الفوزان(مجموع الفتاوى)