سُئِلَ
شيخ الإسلام ابن تيمية -
رَحِمَهُ
اللَّهُ -
عَنْ:
أَقْوَالِ
الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ:
هَلْ
مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ
غَيْرَ مُخَرَّقٍ حَتَّى لَا يَظْهَرَ
شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ؟ وَهَلْ لِلتَّخْرِيقِ
حَدٌّ؟ وَمَا الْقَوْلُ الرَّاجِحُ
بِالدَّلِيلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:
{فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا}
فَإِنَّ
النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إلَى ذَلِكَ؟ .
فَأَجَابَ:
هَذِهِ
الْمَسْأَلَةُ فِيهَا قَوْلَانِ
مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ فَمَذْهَبُ
مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ
الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِمْ:
أَنَّهُ
يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا فِيهِ خَرْقٌ
يَسِيرٌ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي حَدِّ
ذَلِكَ وَاخْتَارَ هَذَا بَعْضُ أَصْحَابِ
أَحْمَد.
وَمَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا:
أَنَّهُ
لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إلَّا عَلَى مَا
يَسْتُرُ جَمِيعَ مَحَلِّ الْغَسْلِ.
قَالُوا:
لِأَنَّهُ
إذَا ظَهَرَ بَعْضُ الْقَدَمِ كَانَ
فَرْضُ مَا ظَهَرَ الْغَسْلَ؛ وَفَرْضُ
مَا بَطَنَ الْمَسْحَ؛ فَيَلْزَمُ أَنْ
يَجْمَعَ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ
أَيْ:
بَيْنَ
الْأَصْلِ وَالْبَدَلِ وَهَذَا لَا
يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَغْسِلَ
الْقَدَمَيْنِ وَإِمَّا أَنْ يَمْسَحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ.
وَالْقَوْلُ
الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ قِيَاسُ
أَصْلِ أَحْمَد وَنُصُوصِهِ فِي الْعَفْوِ
عَنْ يَسِيرِ الْعَوْرَةِ وَعَنْ يَسِيرِ
النَّجَاسَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ
السُّنَّةَ وَرَدَتْ بِالْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ مُطْلَقًا قَوْلًا مِنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَفِعْلًا كَقَوْلِ
صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ:
{أَمَرَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إذَا كُنَّا سَفَرًا -
أَوْ
مُسَافِرِينَ -
أَنْ
لَا نَنْزِعَ أَخِفَافَنَا ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ
جَنَابَةٍ وَلَكِنْ لَا نَنْزِعُ مِنْ
غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ}
رَوَاهُ
أَهْلُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ؛ فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّتَهُ أَنْ لَا
يَنْزِعُوا أَخِفَافَهُمْ فِي السَّفَرِ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الْغَائِطِ
وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ؛ وَلَكِنْ
يَنْزِعُوهَا مِنْ الْجَنَابَةِ.
وَكَذَلِكَ
أَمْرُهُ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَمْسَحُوا
عَلَى التَّسَاخِينِ وَالْعَصَائِبِ؛
وَالتَّسَاخِينُ هِيَ الْخُفَّانِ
فَإِنَّهَا تُسَخِّنُ الرِّجْلَ وَقَدْ
اسْتَفَاضَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ
مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ وَتَلَقَّى
أَصْحَابُهُ عَنْهُ ذَلِكَ فَأَطْلَقُوا
الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ وَنَقَلُوا أَيْضًا أَمْرَهُ
مُطْلَقًا:
كَمَا
فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ شريح بْنِ
هَانِئٍ قَالَ:
أَتَيْت
عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ
عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَتْ عَلَيْك
بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ
فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ:
{جَعَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً
لِلْمُقِيمِ}
. أَيْ:
جَعَلَ
لَهُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
فَأَطْلَقَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْخِفَافَ
فِي الْعَادَةِ لَا يَخْلُو كَثِيرٌ
مِنْهَا عَنْ فَتْقٍ أَوْ خَرْقٍ لَا
سِيَّمَا مَعَ تَقَادُمِ عَهْدِهَا
وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ
فَقُرَّاءَ لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُهُمْ
تَجْدِيدُ ذَلِكَ.
{وَلَمَّا
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي
الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ:
أَوَلِكُلِّكُمْ
ثَوْبَانِ}
وَهَذَا
كَمَا أَنَّ ثِيَابَهُمْ كَانَ يَكْثُرُ
فِيهَا الْفَتْقُ وَالْخَرْقُ حَتَّى
يَحْتَاجَ لِتَرْقِيعِ:
فَكَذَلِكَ
الْخِفَافُ.
وَالْعَادَةُ
فِي الْفَتْقِ الْيَسِيرِ فِي الثَّوْبِ
وَالْخُفِّ أَنَّهُ لَا يُرَقَّعُ
وَإِنَّمَا يُرَقَّعُ الْكَثِيرُ وَكَانَ
أَحَدُهُمْ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ
الضَّيِّقِ حَتَّى إنَّهُمْ كَانُوا
إذَا سَجَدُوا تَقَلَّصَ الثَّوْبُ
فَظَهَرَ بَعْضُ الْعَوْرَةِ وَكَانَ
النِّسَاءُ نُهِينَ عَنْ أَنْ يَرْفَعْنَ
رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ
رُءُوسَهُمْ لِئَلَّا يَرَيْنَ عَوْرَاتِ
الرِّجَالِ مَنْ ضِيقِ الْأُزُرِ مَعَ
أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فِي
الصَّلَاةِ وَخَارِجِ الصَّلَاةِ؛
بِخِلَافِ سَتْرِ الرِّجْلَيْنِ بِالْخُفِّ
فَلَمَّا أَطْلَقَ الرَّسُولُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ
بِالْمَسْحِ عَلَى الْخِفَافِ مَعَ
عِلْمِهِ بِمَا هِيَ عَلَيْهِ فِي
الْعَادَةِ؛ وَلَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ
تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ:
وَجَبَ
حَمْلُ أَمْرِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ
وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُهُ
إلَّا بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ.
وَكَانَ
مُقْتَضَى لَفْظِهِ أَنَّ كُلَّ خُفٍّ
يَلْبَسُهُ النَّاسُ وَيَمْشُونَ فِيهِ:
فَلَهُمْ
أَنْ يَمْسَحُوا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ
مَفْتُوقًا أَوْ مَخْرُوقًا مِنْ غَيْرِ
تَحْدِيدٍ لِمِقْدَارِ ذَلِكَ فَإِنَّ
التَّحْدِيدَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ.
وَأَبُو
حَنِيفَةَ يَحُدُّهُ بِالرُّبُعِ كَمَا
يُحَدُّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ
قَالُوا:
لِأَنَّهُ
يُقَالُ رَأَيْت الْإِنْسَانَ إذَا
رَأَيْت أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ
فَالرُّبُعُ يَقُومُ مَقَامَ الْجَمِيعِ
وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ يُنَازِعُونَ
فِي هَذَا وَيَقُولُونَ:
التَّحْدِيدُ
بِالرُّبُعِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ
كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ.
وَأَيْضًا
فَأَصْحَابُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الَّذِينَ بَلَّغُوا سُنَّتَهُ وَعَمِلُوا
بِهَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ
تَقْيِيدُ الْخُفِّ بِشَيْءِ مِنْ
الْقُيُودِ بَلْ أَطْلَقُوا الْمَسْحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعَ عِلْمِهِمْ
بِالْخِفَافِ وَأَحْوَالِهَا فَعُلِمَ
أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ فَهِمُوا عَنْ
نَبِيِّهِمْ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ مُطْلَقًا.
وَأَيْضًا
فَكَثِيرٌ مِنْ خِفَافِ النَّاسِ لَا
يَخْلُو مِنْ فَتْقٍ أَوْ خَرْقٍ يَظْهَرُ
مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ؛ فَلَوْ لَمْ
يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا بَطَلَ
مَقْصُودُ الرُّخْصَةِ لَا سِيَّمَا
وَاَلَّذِينَ يَحْتَاجُونَ إلَى لُبْسِ
ذَلِكَ هُمْ الْمُحْتَاجُونَ؛ وَهُمْ
أَحَقُّ بِالرُّخْصَةِ مِنْ غَيْرِ
الْمُحْتَاجِينَ؛
فَإِنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ هُوَ
الْحَاجَةُ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي
الثَّوْبِ الْوَاحِدِ:
{أَوَلِكُلِّكُمْ
ثَوْبَانِ}
بَيَّنَ
أَنَّ فِيكُمْ مَنْ لَا يَجِدُ إلَّا
ثَوْبًا وَاحِدًا فَلَوْ أَوْجَبَ
الثَّوْبَيْنِ لَمَا أَمْكَنَ هَؤُلَاءِ
أَدَاءُ الْوَاجِبِ.
ثُمَّ
إنَّهُ أَطْلَقَ الرُّخْصَةَ فَكَذَلِكَ
هُنَا لَيْسَ كُلُّ إنْسَانٍ يَجِدُ
خُفًّا سَلِيمًا فَلَوْ لَمْ يُرَخِّصْ
إلَّا لِهَذَا لَزِمَ الْمَحَاوِيجَ
خَلْعُ خِفَافِهِمْ وَكَانَ إلْزَامُ
غَيْرِهِمْ بِالْخَلْعِ أَوْلَى.
ثُمَّ
إذَا كَانَ إلَى الْحَاجَةِ فَالرُّخْصَةُ
عَامَّةٌ.وَكُلُّ
مَنْ
لَبِسَ
خُفًّا وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَلَهُ
الْمَسْحُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا وَسَوَاءٌ كَانَ
الْخُفُّ سَلِيمًا أَوْ مَقْطُوعًا؛
فَإِنَّهُ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ ذَلِكَ
وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ فِعْلُهُ
لِلَّهِ تَعَالَى -
كَالصَّدَقَةِ
وَالْعِتْقِ -
حَتَّى
تُشْتَرَطُ فِيهِ السَّلَامَةُ مِنْ
الْعُيُوبِ.
وَأَمَّا
قَوْلُ الْمُنَازِعِ:
إنَّ
فَرْضَ مَا ظَهَرَ الْغَسْلُ وَمَا بَطَنَ
الْمَسْحُ.
فَهَذَا
خَطَأٌ بِالْإِجْمَاعِ
فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا بَطَنَ مِنْ
الْقَدَمِ يُمْسَحُ عَلَى الظَّاهِرِ
الَّذِي يُلَاقِيهِ مِنْ الْخُفِّ بَلْ
إذَا مَسَحَ ظَهْرَ الْقَدَمِ أَجْزَأَهُ.
وَكَثِيرٌ
مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا يَسْتَحِبُّ
مَسْحَ أَسْفَلِهِ وَهُوَ إنَّمَا
يَمْسَحُ خُطَطًا بِالْأَصَابِعِ فَلَيْسَ
عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ جَمِيعَ الْخُفِّ
كَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ الْجَبِيرَةَ
فَإِنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ يَقُومُ
مَقَامَ غَسْلِ نَفْسِ الْعُضْوِ
فَإِنَّهَا لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهَا
إلَّا بِضَرَرِ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ
الْجِلْدِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ وَظُفْرِ
الْيَدِ وَالرِّجْلِ بِخِلَافِ الْخُفِّ
فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ نَزْعُهُ وَغَسْلُ
الْقَدَمِ وَلِهَذَا كَانَ مَسْحُ
الْجَبِيرَةِ وَاجِبًا وَمَسْحُ
الْخُفَّيْنِ جَائِزًا إنْ شَاءَ مَسَحَ
وَإِنْ شَاءَ خَلَعَ.
مجموع
الفتاوى(21/176)
ثم
قال:
وَمَعْلُومٌ
أَنَّ الْبِلَادَ الْبَارِدَةَ يَحْتَاجُ
فِيهَا مَنْ يَمْسَحُ التَّسَاخِينَ
وَالْعَصَائِبَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ
فِي أَرْضِ الْحِجَازِ فَأَهْلُ الشَّامِ
وَالرُّومِ وَنَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ
أَحَقُّ بِالرُّخْصَةِ فِي هَذَا وَهَذَا
مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْمَاشُونَ
فِي الْأَرْضِ الْحَزِنَةِ وَالْوَعِرَةِ
أَحَقُّ بِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفِّ مِنْ الْمَاشِينَ فِي الْأَرْضِ
السَّهْلَةِ وَخِفَافُ هَؤُلَاءِ فِي
الْعَادَةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَثِّرَ
فِيهَا الْحَجَرُ؛ فَهُمْ بِرُخْصَةِ
الْمَسْحِ عَلَى الْخِفَافِ الْمُخَرَّقَةِ
أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ(21/188)