سئل العلامة مقبل الوادعي رحمه الله: القاعدة التي تقول: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ما مدى صحة هذه القاعدة، ثم أليس الأولى أن يعمل كل واحد باحتماله؟
الجواب: هذه قاعدة باطلة وأكثر الأدلة من هذا النوع، فلو فتحت هذه القاعدة لتعطل كثير من الشرع، وإذا احتمل الدليل هذا وهذا فلك أن تنظر إلى مرجحات أخرى من أدلة أخرى ولكن أيضًا أن تنظر إلى الترجيح بين الاحتمالين، ثم إذا أشكل عليك الأمر تتوقف فيه.
أما أن تقول: يبطل به الاستدلال فقد يصعب لديك الفهم لدى احتمالات، وآخر يفتح الله عليه بترجيح أحد الاحتمالين والعمل بأحد الاحتمالين.
وما أكثر الأدلة التي تحتمل هذا وهذا، ففي هذه القاعدة إبطال للشرع، وأنا أنصح الأخوة بما نصح به الشوكاني فهو يقول: ما من قاعدة إلا وهي تحتاج إلى أن يستدل لها، لا يستدل بها، ويقول في أوائل كتابه "إرشاد الفحول": إن كثيرًا من العلماء الجهابذة أصبحوا مقلدين بسبب القواعد التي قعدها أصحاب أصول الفقه.
الجواب: هذه قاعدة باطلة وأكثر الأدلة من هذا النوع، فلو فتحت هذه القاعدة لتعطل كثير من الشرع، وإذا احتمل الدليل هذا وهذا فلك أن تنظر إلى مرجحات أخرى من أدلة أخرى ولكن أيضًا أن تنظر إلى الترجيح بين الاحتمالين، ثم إذا أشكل عليك الأمر تتوقف فيه.
أما أن تقول: يبطل به الاستدلال فقد يصعب لديك الفهم لدى احتمالات، وآخر يفتح الله عليه بترجيح أحد الاحتمالين والعمل بأحد الاحتمالين.
وما أكثر الأدلة التي تحتمل هذا وهذا، ففي هذه القاعدة إبطال للشرع، وأنا أنصح الأخوة بما نصح به الشوكاني فهو يقول: ما من قاعدة إلا وهي تحتاج إلى أن يستدل لها، لا يستدل بها، ويقول في أوائل كتابه "إرشاد الفحول": إن كثيرًا من العلماء الجهابذة أصبحوا مقلدين بسبب القواعد التي قعدها أصحاب أصول الفقه.
المصدر
تحفة المجيب(ص110)