قال الإمام الوادعي رحمه الله في حرمة الانتخابات: هل قد خرجت المرأة للانتخابات في زمن أبي بكر أو عمر أو عثمان، أو علي بن أبي طالب؟ قالوا: إن عبدالرحمن بن عوف شاور النساء!.
فأقول لصاحب هذا الكلام: إنه حاطب ليل، وحاطب الليل كما يقول الشافعي: هو الذي يمد حبله ويجمع الحطب فربما يجمع الثعابين في الظلام بين الحطب، بل صاحب هذا الكلام أقبح من حاطب ليل لأنه يعلم أن هذا منكر ثم يدافع عن المنكر، وهذا الأثر لا يثبت أن عبدالرحمن بن عوف استشار النساء حتى في خدورهن.
(المصدر: تحفة المجيب١/٣٤٢)