إذا حلف على أمر يظنه صادقاً فيه، وبان على خلاف غلبة ظنه، فهذه لا حرج فيها ولا إثم فيها، وهذه تعتبر من لغو اليمين.(مجموع فتاوى الفوزان١/١٢٦)