قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد(2/308): النّبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سدّ
الوسائل والأسباب التي تؤدِّي إلى الشرك
وإن لم تكن هي من الشِّرْك لكن لَمّا كانت
تؤدِّي إلى الشرك منع منها النّبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتياطاً
للتّوحيد، فقد يكون الشيء مباحاً في نفسه،
ولكن إذا كان هذا المباح يُفضي إلى محرَّم
فإنّ هذا المباح يُصبح حراماً، لأنّ
الوسائل لها حكم الغايات، فالوسيلة إلى
المحرّم تكون حراماً، وهذا ما يسمّى عند
الأُصوليّين بقاعدة (سدّ
الذرائع)
،
فكلُّ ذريعة توصِّل إلى محظور وإلى حرام
فإنّ الشّارع منع منها وحرّمها، وهذا
كثيرٌ في الشريعة.