سئل العلامة العثيمين رحمه الله:
الإنسان إذا أراد أن يقسم الميراث بين أبنائه قبل أن يموت، فما الحكم؟
الجواب:
يقول العلماء: لا بأس للمريض أن يوزع تركته على ورثته على حسب الميراث، لكن هذا غلط وليس بصحيح. أولاً: لأنه تعجل شيئاً لم يكن، والله عز وجل يقول في الميراث: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:12] والإنسان ما دام حياً فلم يترك شيئاً. ثانياً: أنه ربما يموت بعض ورثته قبله، قد يكون هذا مريضاً مدنفاً قد قرب أجله، وله ورثة ثم هؤلاء الورثة يصابون بحادث بين عشية وضحاها، فينقلب الوارث موروثاً. ثالثاً: أنه إذا قسمه بينهم فربما يوفق أحدهم فيما أخذه فيتجر به ويزداد وينمو ويكون عند الموت ما بيده أكثر ما بيد الورثة الآخرين فيوقع هذا في قلوبهم شيئاً، وإن كان هذا ليس له أثر، ولا ينبغي أن يوقع لكن لا بد أن يوقع، فلذلك نرى أن نبقي الأمر كما أبقاه الله عز وجل، أن الميراث لا يكون مقسوماً إلا بعد الموت.
وسئل العلامة الألباني رحمه الله:
هل يجوز للأب قسمة تركته على أولاده في حياته؟
الجواب: قسمة الإرث هذا سابق لأوانه أولاً , ثم هو قد يوجـِد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم , وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد ، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث.(سلسلة الهدى والنور).
قال العلامة الوادعي رحمه الله: وأما ما يفعله كثير من الآباء أنهم يقسمون التركة بين أولادهم في حياتهم فهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. (غارة الأشرطة)