الثلاثاء، 14 أبريل 2015

(مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوء)

عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» رواه الترمذي وحسنه الإمام الوادعي في الصحيح المسند
وللنسائي: «مسحَ برأسِه وأذنيهِ باطنِهما بالسَّبَّاحتينِ وظاهرِهما بإبهاميهِ». قال الإمام الألباني في صحيح النسائي:حسن صحيح
وأخرج أبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. صححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود
قال النووي في المجموع:
" وَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , فَظَاهِرُهُمَا مَا يَلِي الرَّأْسَ وَبَاطِنُهُمَا مَا يَلِي الْوَجْهَ . كَذَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ وَاضِحٌ . وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَاتٌ : يُدْخِلُ مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَيُدِيرُهُمَا عَلَى الْمَعَاطِفِ وَيُمِرُّ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظُهُورِ الْأُذُنَيْنِ " انتهى باختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" :
" وَالْمَسْنُونُ فِي مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِل سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِمَا ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا ... وَلاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنَ الأُْذُنَيْنِ بِالْغَضَارِيفِ ؛ لأَِنَّ الرَّأْسَ الَّذِي هُوَ الأَْصْل لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ ، فَالأُْذُنُ أَوْلَى " .
.
(تمسح الأذنان معًا)
يمسح الأذنين معًا، ولا يقدم اليمنى على اليسرى. قاله النووي في المجموع.

الجمعة، 3 أبريل 2015

(وجوب غسل المِرفقَينِ مع اليدين في الوضوء)

يجب غَسْل المِرفقين(1) مع اليدين؛ وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماع على ذلك.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب:
قوله تعالى:وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.
وجه الدَّلالة:
إنْ كان معنى (إلى) الوارد في الآية بمعنى (مع)، فدخول المرفق ظاهِر، وإنْ كانت (إلى) للغاية، فالحدُّ إذا كان من جِنس المحدود دخَل فيه، وأصبح شاملًا للحدِّ والمحدود.
ثانيًا: من السُّنَّة:
عن نُعيم بن عبد الله المُجمِر قال:((رأيتُ أبا هُرَيرةَ يتوضَّأ، فغَسَل وجهَه، فأسْبَغ الوضوء، ثمَّ غَسَل يدَه اليُمنى حتَّى أشرع في العَضُد، ثمَّ يدَه اليسرى حتَّى أشرع في العَضُد، ثمَّ مسَح رأسَه، ثمَّ غسَل رِجلَه اليُمنى حتَّى أشرع في السَّاق، ثمَّ غَسَل رِجلَه اليسرى حتَّى أشرع في السَّاق، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يتوضَّأ)).
وجه الدَّلالة:
أنَّ قوله:((حتَّى أشرع في العضُد))يُثبِت غَسْلَه صلَّى الله عليه وسلَّمَ للمِرفقَينِ، وفِعلُهُ بيانٌ للوضوء المأمور به في الآية.
(الموسوعة الفقهية)
_____________________
(1): المرفقان: المفصلان بين العضد والذراع.

الخميس، 2 أبريل 2015

(تخليل اللحية في الوضوء)

اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالكراهة. وسبب الخلاف راجع للأدلة الواردة في هذا الباب
قال الزيلعي في نصب الراية: روى تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة عثمان بن عفان. وأنس بن مالك. وعمار بن ياسر. وابن عباس. وعائشة. وأبو أيوب. وابن عمر. وأبو أمامة. وعبد الله بن أبي أوفى. وأبو الدرداء. وكعب بن عمرو. وأبو بكرة. وجابر بن عبد الله. وأم سلمة، وكلها مدخولة، وأمثلها حديث عثمان...
ثم فصلها وبيَّن عللها ثم أتبعها بقوله: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: لَا يَثْبُتُ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ حَدِيثٌ.ا.هـ
وقال الحافظ في التلخيص: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح.
وقال الفيروزآبادي في سفر السعادة: ليس شيء صحيح منها، ولا ثبت منها شيء، عند جهابذة علماء الحديث.
و قال العقيلي في الضعفاء: الرواية في تخليل اللحية فيها مقال.
وقال أيضاً : في تخليل اللحية أحاديث لينة الأسانيد .
وقال ابن عبد البر في التمهيد: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة ...
ثم قال:
أكثر أهل العلم أن تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب ولا يجب ذلك عندهم في الوضوء.
قال ابن قدامة في المغني: أكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكه -أي التخليل- ، ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء , ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم .
قال العلامة العثيمين في فتاوى نور على الدرب: وأما تخليل اللحية فقد ورد فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف أنه (كان يخلل لحيته في الوضوء). ولكنه ليس كتخليل الأصابع والشعر الذي على الوجه من لحية وشارب وحاجب إن كان كثيفاً لا تُرى منه البشرة اكتُفي بغسل ظاهره، إلا في الغُسل من الجنابة فيجب غسل ظاهره وباطنه، وأما إذا كان غير كثيف وهو ما تُرى منه البشرة فلا بد من أن يغسله غسلاً يوصل الماء البشرة لأنه لَمّا ظهرت البشرة من وراء الشعر صدق عليها اسم المواجهة التي من أجلها اشُتق الوجه.

الأربعاء، 1 أبريل 2015

(إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب في الوضوء)

عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرشّ بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ» . رواه البخاري
والحديث فيه دلالة على أن إيصال الماء إلى باطن اللحية لا يجب، فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب.
(المنتقى للمجد ابن تيمية -بتصرف-)
قال النووي في المجموع: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته , هذا هو المذهب الصحيح المشهور ، الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم .
وحكى الرافعي قولا ووجها أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب المزني وأبي ثور .ا.هـ
وإن كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها. (قاله النووي في المجموع وابن قدامة في المغني)

الثلاثاء، 31 مارس 2015

(حكم غسل ما استرسل من اللحية)

اختلف أهل العلم في حكم غسل ما استرسل من اللحية، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال لا يشرع الغسل وهو اختيار ابن حزم كما في المحلى. 
والأقرب أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية والله أعلم
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )
قال ابن عبد البر في الاستذكار:
من جعل غسل ما انسدل من اللحية واجبا جعلها وجها والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخص صاحب لحية من أمرد فكل ما وقع عليه اسم وجه فواجب غسله لأن الوجه مأخوذ من المواجهة وغير ممتنع أن تسمي اللحية وجها فوجب غسلها لعموم الظاهر.
ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله بشرة الوجه وإنما وجب غسل اللحية لأنها ظهرت فوق البشرة حائلة دونها وصارت البشرة باطنا وصار الظاهر هو شعر اللحية فوجب غسلها بدلا من البشرة وما انسدل من اللحية ليس لحية فما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلا منه كما أن جلد الرأس مأمور بغسله أو مسحه فلما نبت الشعر ناب مسح الشعر عن مسح جلدة الرأس لأنه ظاهر فهو بدل منه وما انسدل من الرأس وسقط فليس تحته بشرة يلزم مسحها ومعلوم أن الرأس المأمور بمسحه ما علا ونبت فيه الشعر وما سقط من شعره وانسدل فليس برأس وكذلك ما انسدل من اللحية ليس بوجه والله أعلم
قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع:
والأقرب في ذلك الوجوب ، والفرق بينها وبين الرأس : أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة ؛ فهي داخلة في حد الوجه ، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس ، لأنه مأخوذ من الترؤس وهو العلو ، وما نزل عن حد الشعر ، فليس بمترئس .ا.هـ
واستدل المجد ابن تيمية على غسل المسترسل من اللحية بحديث عمرو بن عبسة قال: «قلت: يا رسول الله حدثني عن الوضوء قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ...الحديث» أخرجه مسلم
قال: فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية.(المنتقى)