قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء(11/234): الصَّدعُ بِالْحَقِّ عَظِيْمٌ، يَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ وَإِخْلاَصٍ، فَالمُخْلِصُ بِلاَ قُوَّةٍ يَعجِزُ عَنِ القِيَامِ بِهِ، وَالقَوِيُّ بِلاَ إِخلاَصٍ يُخْذَلُ، فَمَنْ قَامَ بِهِمَا كَامِلاً، فَهُوَ صِدِّيْقٌ، وَمَنْ ضَعُفَ، فَلاَ أَقَلَّ مِنَ التَّأَلُّمِ وَالإِنكَارِ بِالقَلْبِ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ إِيْمَانٌ - فَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ -.
الاثنين، 11 مايو 2015
السبت، 9 مايو 2015
(استحباب الوضوء مع غسل الذكر إذا أراد الجُنُب النوم) (واستحباب الوضوء له إذا أراد الأكل) (واستحباب الوضوء له إذا أراد المعاودة)
عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة» (رواه البخاري)
وعنها رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة» (رواه مسلم)
وعن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب» (متفق عليه)
وفي رواية «توضأ واغسل ذكرك، ثم نم»(متفق عليه)
وفي رواية عند مسلم: «نعم، ليتوضأ ثم لينم، حتى يغتسل إذا شاء»
وعن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة، عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: " كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. (رواه مسلم)
.
قال الشوكاني في النيل: ذهب الجمهور إلى استحباب الوضوء وعدم وجوبه. وتمسكوا بحديث عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء» وهو غير صالح للتمسك به...
وتمسكوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن(1)... فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر: أنه سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - «أينام أحدنا وهو جنب قال: نعم ويتوضأ إن شاء»
قال الحافظ: والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث.
وقيل: الحكمة في الوضوء أنه إحدى الطهارتين، وقيل: إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل.ا.هـ
.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: ... وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة الصحابة والتابعين...ا.هـ
.
وقال في التمهيد: والوضوء على الجنب عند النوم غير واجب وإنما هو ندب (لأنه) لا يرفع فيه حدثه وفعله سنة وخير.ا.هـ
.
قال ابن رجب في فتح الباري: ولا فرق في نوم الجنب بين نوم الليل والنهار، حكاه إسحاق بنِ راهويه عَن بعض العلماء.ا.هـ
.
وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ»(رواه مسلم)
وعن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد»(رواه مسلم)
.
قال النووي في شرحه على مسلم: حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه ... وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب.
.
قال ابن رجب في فتح الباري: ...واختلفوا: هل المرأة في ذَلِكَ كالرجل، أم لا؟
فقالت طائفة: هما سواء...
والثاني: أن الكراهة تخص بالرجل دونَ المرأة، وَهوَ المنصوص عَن أحمد.
ولعله يستدل بأن عائشة لَم تذكر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يأمرها بالوضوء، وإنما أخبرت عَن وضوئه لنفسه.
_____________________
(1) : قلتُ: وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه بلفظ: «أريد أن أصلي فأتوضأ؟»
وعن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب» (متفق عليه)
وفي رواية «توضأ واغسل ذكرك، ثم نم»(متفق عليه)
وفي رواية عند مسلم: «نعم، ليتوضأ ثم لينم، حتى يغتسل إذا شاء»
وعن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة، عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: " كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. (رواه مسلم)
.
قال الشوكاني في النيل: ذهب الجمهور إلى استحباب الوضوء وعدم وجوبه. وتمسكوا بحديث عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء» وهو غير صالح للتمسك به...
وتمسكوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن(1)... فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر: أنه سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - «أينام أحدنا وهو جنب قال: نعم ويتوضأ إن شاء»
قال الحافظ: والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث.
وقيل: الحكمة في الوضوء أنه إحدى الطهارتين، وقيل: إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل.ا.هـ
.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: ... وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة الصحابة والتابعين...ا.هـ
.
وقال في التمهيد: والوضوء على الجنب عند النوم غير واجب وإنما هو ندب (لأنه) لا يرفع فيه حدثه وفعله سنة وخير.ا.هـ
.
قال ابن رجب في فتح الباري: ولا فرق في نوم الجنب بين نوم الليل والنهار، حكاه إسحاق بنِ راهويه عَن بعض العلماء.ا.هـ
.
وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ»(رواه مسلم)
وعن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد»(رواه مسلم)
.
قال النووي في شرحه على مسلم: حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه ... وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب.
.
قال ابن رجب في فتح الباري: ...واختلفوا: هل المرأة في ذَلِكَ كالرجل، أم لا؟
فقالت طائفة: هما سواء...
والثاني: أن الكراهة تخص بالرجل دونَ المرأة، وَهوَ المنصوص عَن أحمد.
ولعله يستدل بأن عائشة لَم تذكر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يأمرها بالوضوء، وإنما أخبرت عَن وضوئه لنفسه.
_____________________
(1) : قلتُ: وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه بلفظ: «أريد أن أصلي فأتوضأ؟»
الثلاثاء، 5 مايو 2015
(استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه)
عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «توضئوا مما مست النار» (رواه مسلم)
قوله: (أثوار أقط) الأثوار جمع ثور هي القطعة وهي من الأقط بالثاء المثلثة والأقط: لبن جامد مستحجر وهو مما مسته النار. (نيل الأوطار)
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «توضئوا مما مست النار». (رواه مسلم)
وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (رواه أحمد ومسلم والنسائي)
هذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار، إلا أن هذا الحكم منسوخ بحديث جابر التالي
عن جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار» (رواه أبو داود والنسائي)
قال الشوكاني في النيل: قال النووي في شرح مسلم: حديث جابر حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة، والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار.
وعن ميمونة قالت: «أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة، ثم قام فصلى ولم يتوضأ» .
وعن «عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فأكل منها فدعي إلى الصلاة، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ» متفق عليه
وعن جابر قال: «أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضئوا» رواه أحمد.
قال المجد ابن تيمية في المنتقى: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله: (أنتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه؛ لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة.
(الوضوء للطواف مستحب ليس بشرط ولا واجب)
اختلف العلماء في اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، والراجح أنها ليست بشرط ولا واجب ولكن يُستحب له الوضوء، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ أولَ شيءٍ بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكةَ أنه توضأ . ثم طاف بالبيت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
الذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر.
(مجموع الفتاوى)
الذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر.
(مجموع الفتاوى)
وقال ابن القيم :... فإن قيل : فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم متوضئا , وقال " خذوا عني مناسككم " ؟ . قيل : الفعل لا يدل على الوجوب . والأخذ عنه : هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل , فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب , فأوجبناه , لم نكن قد أخذنا عنه , ولا تأسينا به , مع أنه صلى الله عليه وسلم فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء . فإن قيل : فما تقولون في حديث ابن عباس " الطواف بالبيت صلاة " ؟ . قيل : هذا قد اختلف في رفعه ووقفه , فقال النسائي والدارقطني وغيرهما : الصواب أنه موقوف , وعلى تقدير رفعه , فالمراد شبيه بالصلاة , كما شبه انتظار الصلاة بالصلاة , وكما قال أبو الدرداء " ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة , وإن كنت في السوق " ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة " فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة , بالاسم العام , ليس بصلاة خاصة , والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة , ذات التحريم والتحليل .
(تهذيب السنن)
(تهذيب السنن)
قال العلامة العثيمين رحمه الله : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .
(الشرح الممتع)
(الشرح الممتع)
الجمعة، 1 مايو 2015
(حكم من شك في انتقاض وضوئه)
من توضأ ثم شك في انتقاض وضوئه فلا يلتفت للشك، لأن اليقين لا يزول بالشك.
عن عباد بن تميم عن عمه قال: «شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» متفق عليه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». رواه مسلم
قال الشوكاني في النيل: والحديث يدل على اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة، والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وسلم من تسويل الشيطان وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها.
فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
...أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.
فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
...أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.