الثلاثاء، 3 مارس 2015

(حكم التطهُّر بفضل المرأة)

أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس.
(منقولة من نيل الأوطار للشوكاني والكلام لصاحب المنتقى"المجد ابن تيمية")
.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: الآثار في الكراهية مضطربة لا تقوم بها حجة والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة ... وعلى ذلك جماعة أئمة الفتوى
وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن فضل وضوء المرأة فقال هن ألطف بنانا وأطيب ريحا
وهذا منه جواب بجواز فضلها على كل حال وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين
إلا أن ابن عمر كره فضل الجنب والحائض.